هو nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج ، ومطابقته للترجمة ظاهرة .
وهذا التعليق مضى مسندا مطولا في كتاب الشركة في باب قسمة الغنم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15350المهلب : هذا إلى نظر الإمام واجتهاده يقسم حيث رأى الحاجة ويؤخر إذا رأى في المسلمين قوة ، ومن أجاز قسمة الغنائم في دار الحرب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه : لا تقسم حتى يخرجها إلى دار الإسلام لما ذكرنا في أول الباب في قول الكوفيين على أنهم قالوا : روي أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغنيمة في دار الحرب ، والبيع في معنى القسمة ، فكما لا يجوز البيع كذلك لا تجوز القسمة .