2903 قال nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير: حدثنا عبيد الله عن نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذهب فرس له، فأخذه العدو، فظهر عليه المسلمون، فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبق عبد له فلحق بالروم، فظهر عليهم المسلمون، فرده عليه nindex.php?page=showalam&ids=22خالد بن الوليد بعد النبي صلى الله عليه وسلم.
مطابقته للترجمة من حيث إنه جواب لها، nindex.php?page=showalam&ids=13608وابن نمير بضم النون وفتح الميم، مصغر نمر الحيوان المشهور هو عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي، وعبيد الله عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي المدني، وهذا تعليق من nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري؛ لأنه لم يسمع من nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير، فإنه مات سنة تسع وتسعين ومائة.
ووصله nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود، وقال: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري والحسن بن علي قالا: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير عن عبيد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال: ذهب فرس له . . إلى آخره نحوه، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه أيضا.
قوله: " ذهب فرس له "، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15086الكشميهني: ذهبت؛ لأن الفرس تذكر وتؤنث، وكذلك في روايته: فأخذها. قوله: " في زمن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم " كذا وقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير أن قصة الفرس في زمن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وقصة العبد بعده صلى الله تعالى عليه وسلم، وخالفه nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله العمري كما هي الرواية الثانية في الباب، فجعلها مما بعد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وكذلك وقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، وهي الرواية الثالثة في الباب، فصرح بأن قصة الفرس كانت في زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه. قلت: في وقوع ذلك في زمن أبي بكر والصحابة رضي الله تعالى عنهم متوافرون من غير إنكار منهم كفاية للاحتجاج به. قوله: " فأخذه العدو " أي الكافر من أهل الحرب. قوله: " فظهر عليه " أي غلب عليه. قوله: " وأبق " أي هرب، واحتج بهذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجماعة أن أهل الحرب لا يملكون بالغلبة شيئا من مال المسلمين ولصاحبه أخذه قبل القسمة وبعدها، وعن علي nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو بن دينار: لا ترد إلى صاحبها قبل القسمة ولا بعدها، وهي للجيش، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك: إن صاحبه إن علم به قبل القسمة أخذه بغير شيء، وإن أصابه بعد القسمة يأخذه بقيمته، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة، واحتجوا في ذلك بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من حديث الحسن بن عمارة عن عبد الملك بن ميسرة عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن رجلا وجد بعيرا له كان المشركون أصابوه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن أصبته [ ص: 3 ] قبل أن يقسم فهو لك، وإن أصبته بعدما قسم أخذته بالقيمة ، فإن قلت: قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيه متروك، وقال nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين : ليس بشيء، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14032الجوزجاني : ساقط، قلت: قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر عن nindex.php?page=showalam&ids=16490عبد الملك، وقال يحيى بن سعيد: سألت nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعرا عنه، فقال: هو من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16490عبد الملك، ولكن لا أحفظه، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني: روي عن يحيى بن سعيد أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعرا عنه فقال: هو من رواية عبد الملك عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن ابن عباس، فدل على أنه قد رواه غير الحسن بن عمارة، فاستغنى عن روايته لشهرته عن عبد الملك.
على أنا نقول: قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي: حدثنا أحمد بن عبد المؤمن المروزي قال: سمعت علي بن يونس المروزي، يقول: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير بن عبد الحميد، يقول: ما ظننت أني أعيش إلى دهر يحدث فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحاق ويسكت فيه عن الحسن بن عمارة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي: وقد روي عن جماعة من المتقدمين نحو ما ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ومن معه، فمما روي عنهم في ذلك ما حدثنا محمد بن خزيمة قال: حدثنا يوسف بن عدي، قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك عن nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=15889رجاء بن حيوة عن nindex.php?page=showalam&ids=16812قبيصة بن ذؤيب أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال - فيما أحرز المشركون وأصابه المسلمون فعرفه صاحبه، قال: إن أدركه قبل أن يقسم فهو له، فإن جرت فيه السهام فلا شيء له .
فإن قلت: nindex.php?page=showalam&ids=16812قبيصة بن ذؤيب لم يدرك nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه. قلت: يكون مرسلا، فيعمل به على أن nindex.php?page=showalam&ids=15889رجاء بن حيوة روى أن أبا عبيدة كتب إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في هذا فقال: من وجد ماله بعينه فهو أحق به بالثمن الذي حسب على من أخذه، وكذلك إن بيع ثم قسم منه فهو أحق بالثمن. والله أعلم.