صفحة جزء
2923 وكان ابن عمر يفطر لمن يغشاه.


يفطر من الإفطار، لا من التفطير. قوله: لمن يغشاه، أي لأجل من يقدم عليه وينزل لديه، وهذا التعليق رواه القاضي إسماعيل في أحكامه، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع عنه: أنه كان إذا كان مقيما لم يفطر، وإذا كان مسافرا لم يصم، فإذا قدم أفطر أياما لغاشيته ثم يصوم.

التالي السابق


الخدمات العلمية