2923 وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يفطر لمن يغشاه.
يفطر من الإفطار، لا من التفطير. قوله: لمن يغشاه، أي لأجل من يقدم عليه وينزل لديه، وهذا التعليق رواه القاضي إسماعيل في أحكامه، عن nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عنه: أنه كان إذا كان مقيما لم يفطر، وإذا كان مسافرا لم يصم، فإذا قدم أفطر أياما لغاشيته ثم يصوم.