مطابقته للترجمة ظاهرة، nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان، nindex.php?page=showalam&ids=13723والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز.
والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في الوصايا، عن nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . . إلى آخره نحوه متنا وسندا، وفي الفرائض عن إسماعيل، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في المغازي، عن nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في الجراح، عن nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في الشمائل، عن nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار، عن nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري، عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد، عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة: " nindex.php?page=hadith&LINKID=888232لا تقتسم ورثتي دينارا ولا درهما ".
، قوله: " لا تقتسم " من الاقتسام من باب الافتعال، ويروى: " لا تقسم " من القسم، قوله: " دينارا " التقييد به هو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، كقوله تعالى: ومنهم من إن تأمنه بدينار وإنما هو بمعنى الإخبار، ومعناه لا تقتسمون شيئا؛ لأني لا أورث، ولا أخلف مالا، وإنما استثنى نفقة نسائه بعد موته؛ لأنهن محبوسات عليه، أو لعظم حقوقهن في بيت المال؛ لفضلهن وقدم هجرتهن، وكونهن أمهات المؤمنين، ولذلك اختصصن بمساكنهن، ولم يرث ورثتهن.
واختلف في مئونة العامل؛ فقيل: حافر قبره ومتولي دفنه. وقيل: الخليفة بعده، وقيل: عمال حوائطه، وجزم ابن بطال بأن المراد بالعامل عامل نخله، فيما خصه الله به من الفيء في فدك وبني النضير، وسهمه بخيبر، ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، فكان له من ذلك نفقته ونفقة أهله، ويجعل سائره في نفع المسلمين، وجرت النفقة بعده من ذلك على أزواجه وعلى عمال الحوائط إلى أيام nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه، فخير عمر أزواجه بين أن يتمادين على ذلك، أو يقطع لهن قطائع، فاختارت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وحفصة الثاني، فقطع لهما بالغابة، وأخرجهما عن حصتهما من ثمرة تلك الحيطان، فملكتا ما أقطعهما عمر من ذلك إلى أن ماتتا، وورث عنهما.