صفحة جزء
2929 5 - حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقتسم ورثتي دينارا، ما تركت بعد نفقة نسائي ومئونة عاملي فهو صدقة.


مطابقته للترجمة ظاهرة، وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان، والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز.

والحديث أخرجه البخاري أيضا في الوصايا، عن عبد الله بن يوسف، عن مالك . . إلى آخره نحوه متنا وسندا، وفي الفرائض عن إسماعيل، وأخرجه مسلم في المغازي، عن يحيى بن يحيى، وأخرجه أبو داود في الجراح، عن القعنبي، وأخرجه الترمذي في الشمائل، عن محمد بن بشار، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان الثوري، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة: " لا تقتسم ورثتي دينارا ولا درهما ".

، قوله: " لا تقتسم " من الاقتسام من باب الافتعال، ويروى: " لا تقسم " من القسم، قوله: " دينارا " التقييد به هو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، كقوله تعالى: ومنهم من إن تأمنه بدينار وإنما هو بمعنى الإخبار، ومعناه لا تقتسمون شيئا؛ لأني لا أورث، ولا أخلف مالا، وإنما استثنى نفقة نسائه بعد موته؛ لأنهن محبوسات عليه، أو لعظم حقوقهن في بيت المال؛ لفضلهن وقدم هجرتهن، وكونهن أمهات المؤمنين، ولذلك اختصصن بمساكنهن، ولم يرث ورثتهن.

واختلف في مئونة العامل؛ فقيل: حافر قبره ومتولي دفنه. وقيل: الخليفة بعده، وقيل: عمال حوائطه، وجزم ابن بطال بأن المراد بالعامل عامل نخله، فيما خصه الله به من الفيء في فدك وبني النضير، وسهمه بخيبر، ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، فكان له من ذلك نفقته ونفقة أهله، ويجعل سائره في نفع المسلمين، وجرت النفقة بعده من ذلك على أزواجه وعلى عمال الحوائط إلى أيام عمر رضي الله تعالى عنه، فخير عمر أزواجه بين أن يتمادين على ذلك، أو يقطع لهن قطائع، فاختارت عائشة وحفصة الثاني، فقطع لهما بالغابة، وأخرجهما عن حصتهما من ثمرة تلك الحيطان، فملكتا ما أقطعهما عمر من ذلك إلى أن ماتتا، وورث عنهما.

التالي السابق


الخدمات العلمية