أي هذا باب في بيان حكم ما إذا التقى الختانان ، يعني ختان الرجل وختان المرأة ، وقال بعضهم : المراد بهذه التثنية : ختان الرجل وخفاض المرأة ، وإنما ثنيا بلفظ واحد تغليبا له . قلت : ذكروا هذا ، ولكن ذكر هذا بناء على عادة العرب ; فإنهم يختنون النساء . قال صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=700639الختان للرجال سنة ، وللنساء مكرمة . رواه nindex.php?page=showalam&ids=14002الجصاص في كتاب أدب القضاء عن nindex.php?page=showalam&ids=75شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه ، ثم الختان قطع جليدة الكمرة ، وكذلك الختن والخفاض قطع جلدة من أعلى فرجها تشبه عرف الديك ، بينها وبين مدخل الذكر جلدة رقيقة ، وكذلك الخفض .