قلت: هذا الباب فيه اختلاف للمفسرين، فقال بعضهم: لله نصيب يجعل في الكعبة، فعن أبي عالية الرياحي: nindex.php?page=hadith&LINKID=104165كان رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 37 ] يؤتى بالغنيمة فيقسمها على خمسة، يكون أربعة أخماس لمن شهدها، ثم يأخذ الخمس فيضرب بيده فيه، فيأخذ منه الذي قبض كفه، فيجعله للكعبة، وهو سهم الله تعالى، ثم يقسم ما بقي على خمسة أسهم، فيكون سهم للرسول، وسهم لذوي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل، وقال آخرون: ذكر الله استفتاح كلام للتبرك وسهم للرسول، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن سهم الله وسهم الرسول واحد، وهكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي والحسن بن محمد بن الحنفية nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة وآخرون: إن سهم الله ورسوله واحد، ثم اختلف القائلون لهذا القول، فروى علي عن ابن أبي طلحة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: كانت الغنيمة تقسم على خمسة أقسام، فأربعة منها بين من قاتل عليها، وخمس واحد يقسم على أربعة أخماس، فربع لله وللرسول، فما كان لله وللرسول فهو لقرابة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس شيئا، وروى nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16423عبد الله بن بريدة في قوله: " واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول " قال: الذي لله فلنبيه، والذي للرسول فلأزواجه.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح: خمس الله ورسوله واحد، يحمل منه ويصنع فيه ما شاء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وقال آخرون: إن الخمس يتصرف فيه الإمام بالمصلحة للمسلمين كما يتصرف في مال الفيء، وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأكثر السلف.
وقد اختلف أيضا في الذي كان يناله النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس، ماذا يصنع به من بعده، فقالت طائفة: يكون لمن يلي الأمر من بعده، روي ذلك عن أبي بكر وعلي nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة وجماعة، وقال آخرون: يصرف في مصالح المسلمين، وقال آخرون: بل هو مردود على بقية الأصناف ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير، وقيل: إن الخمس جميعه لذوي القربى، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن إبراهيم قال: كان أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر رضي الله تعالى عنهما يجعلان سهم النبي صلى الله عليه وسلم في الكراع والسلاح، قلت لإبراهيم: ما كان علي رضي الله تعالى عنه يقول فيه؟ قال: كان أشدهم فيه، وهذا قول طائفة كثيرة من العلماء.
وذكر ابن المناصف في كتاب الجهاد عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن الفيء والخمس سواء، يجعلان في بيت المال، ويعطي الإمام أقارب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدر اجتهاده، ولا يعطون من الزكاة لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لآل محمد، وهم بنو هاشم، وقال في الخمس والفيء: هو حلال للأغنياء، ويوقف منه لبيت المال، بخلاف الزكاة، وقال عبد الملك: المال الذي آسى الله عز وجل فيه بين الأغنياء والفقراء مال الفيء، وما ضارع الفيء من ذلك أخماس الغنائم وجزية أهل العنوة وأهل الصلح وخراج الأرض وما صولح عليه أهل الشرك في الهدنة وما أخذ عليه من تجار أهل الحرب إذا خرجوا لتجاراتهم إلى دار الإسلام وما أخذ من أهل ذمتنا إذا اتجروا من بلد إلى بلد، وخمس الركاز حيث ما وجد يبدأ عندهم في تفريق ذلك بالفقراء والمساكين واليتامى وابن السبيل، ثم يساوي بين الناس فيما بقي، شريفهم ووضيعهم، ومنه يرزق والي المسلمين وقاضيهم ويعطى غازيهم ويسد ثغورهم ويبنى مساجدهم وقناطرهم ويفك أسيرهم، وما كان من كافة المصالح التي لا توضع فيها الصدقات فهذا أعم في المصرف من الصدقات؛ لأنه يجري في الأغنياء والفقراء، وفيما يكون فيه مصرف الصدقة وما لا يكون، هذا قول مالك وأصحابه ومن ذهب مذهبهم، أن الخمس والفيء مصرفهما واحد.
وذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابهما nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وداود وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وعامة أصحاب الحديث والفقه إلى التفريق بين مصرف الفيء والخمس، فقالوا: الخمس موضوع فيما عينه الله فيه من الأصناف المسمين في آية الخمس من سورة الأنفال، لا يتعدى به إلى غيرهم، ولهم مع ذلك في توجيه قسمه عليهم بعد وفاة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف، وأما الفيء فهو الذي يرجع النظر في مصرفه إلى الإمام بحسب المصلحة والاجتهاد.