مطابقته للترجمة ، وهي قوله وما كان النبي إلى قوله : من الخمس تؤخذ من قوله : وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب إبل إلى آخره .
وعبد الله بن عبد الوهاب أبو محمد الحجبي البصري ، nindex.php?page=showalam&ids=15743وحماد هو ابن زيد ، nindex.php?page=showalam&ids=12341وأيوب السختياني ، nindex.php?page=showalam&ids=12134وأبو قلابة بكسر القاف عبد الله بن زيد الجرمي البصري ، والقاسم بن عاصم التميمي الكليبي منسوب إلى مصغر الكلب البصري ، وزهدم بفتح الزاي ، وسكون الهاء ، وفتح الدال المهملة ابن مضرب من التضريب بالضاد المعجمة الجرمي الأزدي البصري ، وهؤلاء كلهم بصريون ، nindex.php?page=showalam&ids=110وأبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس .
والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في التوحيد عن عبد الله بن عبد الوهاب أيضا ، وفي النذور عن قتيبة ، وفي الذبائح ، وفي النذور أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=12162أبي معمر ، وفي كفارات الأيمان عن nindex.php?page=showalam&ids=16609علي بن حجر ، وفي المغازي عن nindex.php?page=showalam&ids=12180أبي نعيم ، وفي الذبائح عن يحيى عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الأيمان والنذور ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14430أبي الربيع الزهراني ، وعن ابن أبي عمر ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16609علي بن حجر وإسحاق بن إبراهيم ، nindex.php?page=showalam&ids=13608ومحمد بن عبد الله بن نمير ، وعن ابن أبي عمر عن سفيان ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16131شيبان بن فروخ ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم ، وعن محمد بن عبد الأعلى ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في الأطعمة ، عن هناد ببعضه ، وعن زيد بن أحرم ، وفي الشمائل عن nindex.php?page=showalam&ids=16609علي بن حجر ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في الصيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16609علي بن حجر ، وعن محمد بن منصور ، وفي النذور عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة .
ذكر معناه : قوله : " قال : وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم " القائل هو nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب بين ذلك nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب الثقفي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب كما سيأتي في الأيمان [ ص: 58 ] والنذور ، وقوله : " أحفظ " يعني من nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15094الكلاباذي : nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم nindex.php?page=showalam&ids=12134وأبو قلابة كلاهما حدثا عن زهدم ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم مقرونا بأبي قلابة في الخمس . قوله : " فأتى ذكر دجاجة " كذا في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12002أبي ذر : فأتى بصيغة الماضي من الإتيان ، ولفظ ذكر بكسر الذال وسكون الكاف ، ودجاجة بالجر والتنوين على الإضافة ، وكذا في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15401النسفي ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13722الأصيلي : فأتي بصيغة المجهول ، وذكر بفتحتين على صيغة الماضي ، ودجاجة بالنصب والتنوين على المفعولية ، وفي النذور فأتي بطعام فيه دجاج ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : " فدعي بمائدة وعليها لحم دجاج " ، وفي لفظ عن زهدم الجرمي : دخلت على أبي موسى ، وهو يأكل لحم دجاج ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي عن زهدم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=664119دخلت على أبي موسى وهو يأكل دجاجة ، فقال : ادن فكل ; فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكله ، وقال : هذا حديث حسن والدجاجة بفتح الدال وكسرها ، وهما لغتان مشهورتان ، وحكي فيه أيضا ضمها ، وهي لغة ضعيفة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : اسم الدجاجة يقع على الذكر والأنثى ، وقال صاحب التوضيح : ولا أدري من أين أخذه . قلت : قاله أهل اللغة والتاء فيه للفرق بين الجنس ، ومفرده . قوله : " وعنده رجل من بني تيم الله والرجل " وتيم الله بفتح التاء المثناة من فوق ، وسكون الياء آخر الحروف ، وهو نسبة إلى بطن من بني بكر بن عبد مناة بن كنانة ، ومعنى تيم الله : عبد الله . قوله : " أحمر " مقابل الأسود ، وهو صفة لرجل . قوله : " كأنه من الموالي " يعني من سبي الروم . قوله : " فقذرته " بالقاف والذال المعجمة والراء ، قال ابن فارس : قذرت الشيء أي كرهته ، قوله : " هلم " أي تعال ، وفيه لغتان ; فأهل الحجاز يطلقونه على الواحد والاثنين والجمع والمؤنث بلفظ واحد ، مبني على الفتح ، وبنو تميم تثني وتجمع وتؤنث ، فتقول : هلم هلما هلموا هلمي هلما هلمن . قوله : " فلأحدثكم عن ذلك " يعني عن الحلف . قوله : " في نفر " النفر رهط الإنسان وعشيرته ، وهو اسم جمع يقع على جماعة من الرجال خاصة ما بين الثلاثة إلى العشرة ، ولا واحد له من لفظه ، والرهط عشيرة الرجل وأهله ، والرهط من الرجال ما دون العشرة . وقيل : إلى الأربعين .
ولا يكون فيهم امرأة ولا واحد له من لفظه ، ويجمع على أرهط وأرهاط وأراهط ، جمع الجمع . قوله : " من الأشعريين " جمع أشعري نسبة إلى الأشعر ، وهو نبت بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان . قوله : " نستحمله " أي نسأل منه أن يحملنا ، يعني أرادوا ما يركبون عليه من الإبل ويحملون عليها . قوله : " وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم " على صيغة المجهول . قوله : " بنهب إبل " النهب الغنيمة . قوله : " ذود " بفتح الذال المعجمة وسكون الواو ، وفي آخره دال مهملة ، وهو من الإبل ما بين الثلاث إلى العشرة . قوله : " غر الذرى " الغر بضم الغين المعجمة وتشديد الراء جمع أغر ، وهو الأبيض ، والذرى بضم الذال المعجمة ، وفتح الراء مقصورا ، جمع ذروة ، وذروة كل شيء أعلاه ، يريد أنها ذوو الأسنمة البيض من سمنهن وكثرة شحومهن . قوله : " أفنسيت " الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار . قوله : " ولكن الله حملكم " قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : هذا يحتمل وجوها أن يريد به إزالة المنة عليهم ، وإضافة النعمة فيها إلى الله تعالى ، أو أنه نسي ، والناسي بمنزلة المضطر ، وفعله قد يضاف إلى الله تعالى ، كما في الصائم إذا أكل ناسيا ; فإن الله أطعمه وسقاه ، أو أن الله حملكم حين ساق هذا النهب ، ورزق هذه الغنيمة ، أو أنه نوى في ضميره إلا أن يرد عليه مال في ثاني الحال ، فيحملهم عليه .
قوله : " وتحللتها " من التحلل ، وهو التفضي من عهدة اليمين والخروج من حرمتها إلى ما يحل له منها ، وهو إما بالاستثناء مع الاعتقاد ، وإما بالكفارة .
وفي هذا الحديث دلالة على أن من حلف على فعل شيء ، أو تركه ، وكان الحنث خيرا من التمادي على اليمين استحب له الحنث ، وتلزمه الكفارة ، وهذا متفق عليه ، وأجمعوا على أنه لا تجب عليه الكفارة قبل الحنث ، وعلى أنه يجوز تأخيرها عن الحنث ، وعلى أنه لا يجوز تقديمها قبل اليمين ، واختلفوا في جوازها بعد اليمين ، وقبل الحنث ، فجوزها nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، واستثنى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي التكفير بالصوم ، فقال : لا يجوز قبل الحنث ، وأما التكفير بالمال فيجوز ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب المالكي : لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث بكل حال ، وفيه أنه لا بأس بدخول الرجل على الرجل في حال أكله لكن إنما يحسن ذلك إذا كان بينهما صداقة مؤكدة ، وفيه استدناء صاحب الطعام للداخل عليه في حال أكله ودعوته للطعام ، وهو مشروع متأكد سواء كان الطعام قليلا ، أو كثيرا ، وطعام الواحد يكفي الاثنين ، وطعام الاثنين يكفي الأربعة ، وطعام الأربعة يكفي الثمانية ، واجتماع الجماعة على الطعام مقتض لحصول البركة فيه ، وفيه جواز [ ص: 59 ] أكل الدجاج ، وهو مجمع عليه ، وإنما الخلاف في الجلالة منه هل يكره أكلها ، أو يحرم ؟ وروى nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي في الكامل من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل دجاجة أمر بها فربطت أياما ثم يأكلها بعد ذلك .