صفحة جزء
باب من لم يخمس الأسلاب


أي هذا باب يذكر فيه من لم ير بتخميس الأسلاب ، وأشار بهذا إلى خلاف فيه ، فقال الشافعي : كل شيء من الغنيمة يخمس إلا السلب فإنه لا يخمس ، وبه قال أحمد وابن جرير وجماعة من أهل الحديث .

وعن مالك أن الإمام مخير فيه إن شاء خمسه وإن شاء لم يخمسه ، واختاره القاضي إسماعيل بن إسحاق ، وفيه قول ثالث أنها تخمس إذا كثرت ، وهو مروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وبه قال إسحاق بن راهويه ، وقال الثوري ومكحول والأوزاعي : يخمس ، وهو قول مالك ورواية عن ابن عباس ، وقال الزهري ، عن القاسم بن محمد ، عن ابن عباس : السلب من النفل ، والنفل يخمس .

وقال ابن قدامة : السلب للقاتل إذا قتل في كل حال إلا أن ينهزم العدو ، وبه قال الشافعي وأبو ثور وداود وابن المنذر ، وقال مسروق : إذا التقى الزحفان فلا سلب له ، إنما النفل قبله أو بعده . ونحوه قول نافع ، وقال الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وأبو بكر بن أبي مريم : السلب للقاتل ما لم تمتد الصفوف بعضها إلى بعض ، فإذا كان كذلك فلا سلب لأحد .

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد : السلب من غنيمة الجيش حكمه حكم سائر الغنيمة إلا أن يقول الإمام : من قتل قتيلا فله سلبه ، فحينئذ يكون له ، وقال ابن قدامة : وبه قال مالك ، وقال أحمد : لا يعجبني أن يأخذ السلب إلا بإذن الإمام ، وهو قول الأوزاعي وقال ابن المنذر

والشافعي : له أخذه بغير إذنه .

قوله " الأسلاب " جمع سلب بفتحتين على وزن فعل بمعنى مفعول أي مسلوب ، وهو ما يأخذه أحد القرنين في الحرب من قرنه مما يكون عليه ومعه من سلاح وثياب ودابة وغيرها ، وعن أحمد : لا تدخل الدابة ، وعن الشافعي يختص بأداة الحرب .

التالي السابق


الخدمات العلمية