أي هذا باب يذكر فيه من لم ير بتخميس الأسلاب ، وأشار بهذا إلى خلاف فيه ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : كل شيء من الغنيمة يخمس إلا السلب فإنه لا يخمس ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير وجماعة من أهل الحديث .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن الإمام مخير فيه إن شاء خمسه وإن شاء لم يخمسه ، واختاره القاضي إسماعيل بن إسحاق ، وفيه قول ثالث أنها تخمس إذا كثرت ، وهو مروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي : يخمس ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ورواية عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : السلب من النفل ، والنفل يخمس .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة : السلب للقاتل إذا قتل في كل حال إلا أن ينهزم العدو ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وداود وابن المنذر ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق : إذا التقى الزحفان فلا سلب له ، إنما النفل قبله أو بعده . ونحوه قول nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وأبو بكر بن أبي مريم : السلب للقاتل ما لم تمتد الصفوف بعضها إلى بعض ، فإذا كان كذلك فلا سلب لأحد .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ومحمد : السلب من غنيمة الجيش حكمه حكم سائر الغنيمة إلا أن يقول الإمام : من قتل قتيلا فله سلبه ، فحينئذ يكون له ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة : وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا يعجبني أن يأخذ السلب إلا بإذن الإمام ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر
والشافعي : له أخذه بغير إذنه .
قوله " الأسلاب " جمع سلب بفتحتين على وزن فعل بمعنى مفعول أي مسلوب ، وهو ما يأخذه أحد القرنين في الحرب من قرنه مما يكون عليه ومعه من سلاح وثياب ودابة وغيرها ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا تدخل الدابة ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يختص بأداة الحرب .