صفحة جزء
ومن قتل قتيلا فله سلبه من غير أن يخمس وحكم الإمام فيه .


قوله " ومن قتل قتيلا فله سلبه " هذا المقدار أخرجه الطحاوي ، وقال : حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق ، قالا : حدثنا أبو داود ، عن حماد بن سلمة ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، عن أنس أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ، قال يوم حنين : من قتل قتيلا فله سلبه ، فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلا فأخذ أسلابهم ، وأبو بكرة بكار القاضي ، وأبو داود سليمان بن داود الطيالسي ، وأخرجه أبو داود أيضا في سننه ، ولكن لفظه : من قتل كافرا فله سلبه .

قوله " قتيلا " يعني مشارفا للقتل لأن قتل القتيل لا يتصور ، قوله " من غير أن يخمس " ليس من لفظ الحديث ، وأراد به أن السلب لا يخمس ، ويروى من غير خمس بضمتين ، وخمس بسكون الميم .

قوله " وحكم الإمام فيه " عطف على قوله " من لم يخمس " ، فافهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية