صفحة جزء
2984 باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب


أي هذا باب في بيان حكم ما يصيب المجاهد من الطعام في دار الحرب هل يؤخذ منه الخمس أو هل يباح أكله للغزاة ؟ وفيه خلاف ، فعند الجمهور : لا بأس بأكل الطعام في دار الحرب بغير إذن الإمام ما داموا فيها فيأكلون منه قدر حاجتهم ، ولا بأس بذبح البقر والغنم قبل أن يقع في المقاسم ، هذا قول الليث والأربعة والأوزاعي وإسحاق ، واتفقوا أيضا على جواز ركوب دوابهم ولبس ثيابهم واستعمال سلاحهم حال الحرب ورده بعد انقضاء الحرب ، وقال الزهري : لا يأخذ شيئا من الطعام وغيره إلا بإذن الإمام ، وقال سليمان بن موسى : يأخذ إلا أن ينهى الإمام .

التالي السابق


الخدمات العلمية