قول الله بالجر عطفا على قوله : الحيض المضاف إليه لفظ كتاب وسبب نزول هذه الآية ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله تعالى عنه nindex.php?page=hadith&LINKID=657463أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيوت ، فسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأنزل الله تعالى : ويسألونك عن المحيض الآية ، فقال : النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا كل شيء إلا النكاح . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15466الواحدي : السائل هو nindex.php?page=showalam&ids=11856أبو الدحداح ، وفي nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أن nindex.php?page=showalam&ids=168أسيد بن حضير nindex.php?page=showalam&ids=4582وعباد بن بشر قالا بعد ذلك : أفلا نجامعهن ، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم . الحديث . وهذا بيان للأذى المذكور في الآية ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري سمي الحيض أذى لنتنه وقذره ونجاسته . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : الأذى المكروه الذي ليس بشديد كما قال تعالى : لن يضروكم إلا أذى فالمعنى أن المحيض أذى يعتزل من المرأة بوضعه ، ولكن لا يتعدى ذلك إلى بقية بدنها ، قالوا : والمراد من المحيض الأول الدم ، وأما الثاني : فقد اختلف فيه : أهو نفس الدم أو زمن الحيض [ ص: 255 ] أو الفرج والأول هو الأصح ، فإن قلت : أورد هذه الآية هاهنا ولم يبين منها شيئا فما كانت فائدة ذكرها هاهنا . قلت : أقل فائدة التنبيه إلى نجاسة الحيض والإشارة أيضا إلى وجوب الاعتزال عنهن في حالة الحيض وغير ذلك .