أي هذا باب في بيان إثم من قتل معاهدا أي ذميا بغير جرم أي بغير ذنب ، أراد إذا قتله بغير حق ، وهذا القيد ليس في الحديث ولكنه مستفاد من قواعد الشرع ، ووقع منصوصا عليه في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية التي يأتي ذكرها بلفظ : بغير حق ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=14724وأبو داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=888681من قتل نفسا معاهدة بغير حلها حرم الله عليه الجنة .