صفحة جزء
3001 باب ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بها أدناهم


أي هذا باب يذكر فيه ذمة المسلمين وجوارهم واحدة ، فقوله " ذمة المسلمين " مرفوع بالابتداء وجوارهم عطف عليه وخبره قوله " واحدة " ، ومعناه أن من انعقدت عليه ذمة من طائفة من المسلمين فإنها واحدة في الحكم لا تختلف باختلاف العاقدين ، وحاصل المعنى أن كل من عقد ذمة يعني أمانا لأحد من أهل الحرب جاز أمانه على جميع المسلمين دنيا كان أو شريفا عبدا كان أو حرا رجلا كان أو امرأة ، وليس لهم بعد ذلك أن يخفروه .

واتفق مالك والثوري والأوزاعي والليث والشافعي وأبو ثور على جواز أمان العبد قاتل أو لم يقاتل ، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : لا يجوز أمانه إلا أن يقاتل ، وأجاز مالك أمان الصبي إذا عقل الإسلام ، ومنع ذلك أبو حنيفة والشافعي وجمهور الفقهاء .

وقال ابن المنذر : أجمع أهل العلم أن أمان الصبي غير جائز والمجنون كذلك لا يصح أمانه بلا خلاف كالكافر ، وقال الأوزاعي : إن غزا الذمي مع المسلمين فأمن أحدا فإن شاء الإمام أمضاه وإلا فيرده إلى مأمنه ، قوله " وجوارهم " أي وجوار المسلمين ، وقد مر تفسيره عن قريب وليس في بعض النسخ لفظ جوارهم ، قوله " يسعى بها " أي بذمة المسلمين أي بأمانهم أدناهم أي أقلهم عددا فيدخل فيه الواحد وتدخل فيه المرأة أيضا ، ولا يدخل فيه العبد عند أبي حنيفة لأنه ليس من أهل الجهاد ، فإذا قاتل يكون منهم .

ولفظ " ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم " رواه أحمد في مسنده ، وقال الترمذي : وروي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل رواية أحمد ، ثم قال : معنى هذا عند أهل العلم أن من أعطى الأمان من المسلمين فهو جائز على كلهم ، وروى ابن ماجه من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم : المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم . . الحديث .

التالي السابق


الخدمات العلمية