أي هذا باب يذكر فيه ذمة المسلمين وجوارهم واحدة ، فقوله " ذمة المسلمين " مرفوع بالابتداء وجوارهم عطف عليه وخبره قوله " واحدة " ، ومعناه أن من انعقدت عليه ذمة من طائفة من المسلمين فإنها واحدة في الحكم لا تختلف باختلاف العاقدين ، وحاصل المعنى أن كل من عقد ذمة يعني أمانا لأحد من أهل الحرب جاز أمانه على جميع المسلمين دنيا كان أو شريفا عبدا كان أو حرا رجلا كان أو امرأة ، وليس لهم بعد ذلك أن يخفروه .
واتفق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور على جواز أمان العبد قاتل أو لم يقاتل ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف : لا يجوز أمانه إلا أن يقاتل ، وأجاز nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أمان الصبي إذا عقل الإسلام ، ومنع ذلك nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وجمهور الفقهاء .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع أهل العلم أن أمان الصبي غير جائز والمجنون كذلك لا يصح أمانه بلا خلاف كالكافر ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : إن غزا الذمي مع المسلمين فأمن أحدا فإن شاء الإمام أمضاه وإلا فيرده إلى مأمنه ، قوله " وجوارهم " أي وجوار المسلمين ، وقد مر تفسيره عن قريب وليس في بعض النسخ لفظ جوارهم ، قوله " يسعى بها " أي بذمة المسلمين أي بأمانهم أدناهم أي أقلهم عددا فيدخل فيه الواحد وتدخل فيه المرأة أيضا ، ولا يدخل فيه العبد عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة لأنه ليس من أهل الجهاد ، فإذا قاتل يكون منهم .