وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : لا خلاف أن القاضي إذا قضى بجور أو بخلاف قول أهل العلم فهو مردود ، فإن كان على وجه الاجتهاد والتأويل كما صنع خالد رضي الله تعالى عنه فإن الإثم ساقط والضمان لازم عند عامة أهل العلم إلا أنهم اختلفوا في ضمان ذلك ، فإن كان في قتل أو جراح ففي بيت المال ، وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق .
وقالت طائفة : على عاقلة الإمام أو الحاكم ، وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون : ليس على الحاكم شيء من الدية في ماله ولا على عاقلته ولا في بيت المال ، فإن قلت : ليس فيه ولا في الحديث الذي يأتي لفظ " صبأنا " ، فأين المطابقة ؟ قلت : جرت عادته أنه يترجم ببعض ما ورد في الحديث الذي يذكره فيه .