أي: هذا باب في بيان جواز طرح جيف المشركين في البئر، والجيف، بكسر الجيم وفتح الياء آخر الحروف؛ جمع جيفة. قوله: " ولا يؤخذ لهم ثمن"؛ أي: لا يجوز أخذ الفداء فيها من المشركين؛ إذ كان أصحاب قليب بدر رؤساء مشركي مكة، ولو مكن أهلهم من إخراجهم من البئر ودفنهم لبذلوا في ذلك كثير المال، وإنما لا يجوز أخذ الثمن فيها؛ لأنها ميتة لا يجوز تملكها ولا أخذ عوض عنها، وقد حرم الشارع ثمنها وثمن الأصنام في حديث جابر.
وفي nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم عن مقسم عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=664007أن المشركين أرادوا أن يشتروا جسد رجل من المشركين فأبى صلى الله عليه وسلم أن يبيعهم إياه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا يحتج بحديث nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : هو صدوق ولكن لا يعرف صحيح حديثه من سقيمه.
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق في المغازي أن المشركين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعهم جسد نوفل بن عبد الله بن المغيرة وكان اقتحم الخندق، فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا حاجة لنا بثمنه ولا جسده. وقال ابن هشام: بلغني عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أنهم بذلوا فيه عشرة آلاف.