295 6 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16813قبيصة قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=650290كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ، كلانا جنب ، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض ، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف ، فأغسله وأنا حائض .
مطابقة الحديث للترجمة في قولها : ( فيباشرني ) .
( ذكر رجاله ) : وهم ستة : قبيصة بفتح القاف وكسر الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وفتح الصاد المهملة ، وفي آخره تاء ، ابن عقبة أبو عامر الكوفي nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=17152ومنصور بن المعتمر nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي وخالد الأسود بن يزيد ، كلهم تقدموا في باب علامة المنافق .
( ذكر لطائف إسناده ) :
فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين ، وفيه العنعنة في أربعة مواضع ، وفيه أن رواته كلهم إلى nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة كوفيون ، وفيه رواية التابعي عن التابعي عن الصحابية . فإن قلت : إبراهيم هل أدرك أحدا من الصحابة أو سمع من أحد منهم ، قلت : ذكر العجلي nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي لم يحدث عن أحد من الصحابة ، وقد أدرك منهم جماعة ، وقد رأى nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها ، ويقال : رأى nindex.php?page=showalam&ids=9473أبا جحيفة nindex.php?page=showalam&ids=68وزيد بن أرقم nindex.php?page=showalam&ids=51وابن أبي أوفى ، ولم يسمع منهم ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة ، والله تعالى أعلم .
( ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره ) :
أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في آخر الصوم عن nindex.php?page=showalam&ids=14906محمد بن يوسف الفريابي ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الطهارة عن nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم ، ثلاثتهم عن nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير عن nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور به ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=15573بندار عن nindex.php?page=showalam&ids=16349ابن مهدي عن سفيان به ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم به ، وفي عشرة النساء عن nindex.php?page=showalam&ids=17052محمود بن غيلان عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن سفيان به ، وعن إسماعيل بن مسعود ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه في الطهارة عن nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة به .
( ذكر معناه وإعرابه ) :
قولها ( أنا والنبي ) النبي بالرفع والنصب ، أما الرفع فبالعطف على الضمير المرفوع في "كنت" ، وأما النصب فعلى أن الواو بمعنى المصاحبة ، وقولها ( أنا ) ذكر لأن في عطف الظاهر على الضمير المرفوع المستكن بدون التأكيد خلافا ، كما ذكر في موضعه .
قولها ( كلانا جنب ) وقع حالا ، وإنما لم تقل : كلانا جنبان ; لأنها اختارت اللغة الفصيحة ، وقد ذكرنا أن الجنب يستوي فيه الواحد والمثنى والجمع في اللغة الفصحى ، وإن كان يقال : جنبان وجنبون .
قولها : ( وكان يأمرني ) أي وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني بالاتزار ، قولها ( فأتزر ) بفتح الهمزة وتشديد التاء المثناة من فوق ، وأصله أئتزر بالهمزتين أولاهما مفتوحة والثانية ساكنة ; لأن أصله من أزر ، فنقل إلى باب افتعل فصار اتزر يتزر ، وكذا استعمل من غير إدغام في حديث آخر ، وهو : كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر بعض نسائه وهي مؤتزرة في حالة الحيض .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12570ابن الأثير : وقد جاء في بعض الروايات : وهي متزرة ، وهو خطأ لأن الهمزة لا تدغم في التاء .
قلت : فعلى هذا ينبغي أن يقرأ ، "فآتزر" بالمد ; لأن الهمزتين إذا اجتمعتا ، وكانت الأولى متحركة والثانية ساكنة أبدلت الثانية حرف علة من جنس حركة الأولى فتبدل ألفا بعد الفتحة ، فكذلك هاهنا ; لأن أصله "أأتزر" بهمزتين الأولى متحركة والثانية ساكنة ، فأبدلت الثانية ألفا ، فصارت آتزر بالمد . وقال ابن هشام : وعوام المحدثين يحرفونه فيقرؤونه بألف وتاء مشددة ، ولا وجه له لأنه افتعل من الإزار ، ففاؤه همزة ساكنة بعد همزة المضارعة المفتوحة ، وكذا nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري أنكر الإدغام . وقال الكرماني : فإن قلت : لا يجوز الإدغام فيه عند التصريفي ، قال صاحب المفصل : قول من قال "أتزر" خطأ ، قلت : قول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وهي من فصحاء العرب حجة في جوازه ، فالمخطئ مخطئ ، قلت : إنما يصح ما ادعاه إذا ثبت عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها قالت بالإدغام ، فلم لا يجوز أن يكون [ ص: 266 ] هذا خطأ مثل ما قال معظم أئمة هذا الشأن ، ويكون الخطأ من بعض الرواة أو من عوام المحدثين ، لا من nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها .
قولها : وأنا حائض في الموضعين جملة حالية ، وكذلك قولها : ( وهو معتكف ) الاعتكاف في اللغة مجرد اللبث ، وفي الشريعة لبث في المسجد مع الصوم والاعتكاف من باب الافتعال ، من عكف يعكف عكوفا إذا أقام ، وعكفه عكفا إذا حبس .
( ذكر استنباط الأحكام ) :
منها جواز اغتسال الرجل مع امرأته من إناء واحد ، وقد مر الكلام فيه مستوفى . ومنها جواز مباشرة الحائض ، وهي الملامسة من لمس بشرة الرجل بشرة المرأة ، وقد ترد المباشرة بمعنى الجماع ، والمراد ها هنا المعنى الأول بالإجماع .
ثم اعلم أن مباشرة الحائض على أقسام : أحدها حرام بالإجماع ، ولو اعتقد حله يكفر ، وهو أن يباشرها في الفرج عامدا ، فإن فعله غير مستحل يستغفر الله تعالى ، ولا يعود إليه ، وهل يجب عليه الكفارة أو لا فيه خلاف ; فذهب جماعة إلى وجوب الكفارة منهم nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في القديم . وقال في الجديد : لا شيء عليه ، ولا ينكر أن يكون فيه كفارة ; لأنه وطء محظور كالوطء في رمضان . وقال أكثر العلماء : لا شيء عليه سوى الاستغفار ، وهو قول أصحابنا أيضا . وقال النووي : ولو فعله غير معتقد حله فإن كان ناسيا أو جاهلا بوجود الحيض أو جاهلا تحريمه أو مكرها ، فلا إثم عليه ولا كفارة ، وإن كان عالما بالحيض وبالتحريم مختارا عامدا ، فقد ارتكب معصية . نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على أنها كبيرة ، ويجب عليه التوبة ، وفي وجوب الكفارة قولان أصحهما ، وهو قول الأئمة الثلاثة : لا كفارة عليه .
ثم اختلفوا في الكفارة ; فقيل : عتق رقبة ، وقيل : دينار ونصف دينار على اختلاف بينهم هل الدينار في أول الدم ونصفه في آخره ؟ أو الدينار في زمن الدم ونصفه بعد انقطاعه ؟ فإن قلت : روى nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله تعالى عنهما nindex.php?page=hadith&LINKID=666548عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال : يتصدق بدينار أو بنصف دينار ، ورواه بقية الأربعة . قلت : رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، وأعله بأشياء :
منها أن جماعة رووه عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة موقوفا على nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وأن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة رجع عن رفعه . ومنها أنه روي مرسلا . ومنها أنه روي معضلا ، وهو رواية nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، عن يزيد بن أبي مالك ، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=709892آمره أن يتصدق بخمسي دينار " ، والمعضل نوع خاص من المنقطع ; فكل معضل منقطع ، وليس كل منقطع معضلا ، وقوم يسمونه مرسلا . ومنها أن في متنه اضطرابا ; لأنه روي بدينار أو نصف دينار على الشك ، وروي : يتصدق بدينار ، فإن لم يجد ، فبنصف دينار ، وروي : يتصدق بنصف دينار ، وروي إن كان دما أحمر فدينار ، وإن كان أصفر فنصف دينار ، وروي : إن كان الدم عبيطا فليتصدق بدينار ، وإن كان صفرة فنصف دينار .
قلت : هذا الحديث صححه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وابن القطان ، وذكر الخلال عن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود أن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قال : ما أحسن حديث عبد الحميد ، وهو أحد رواة هذا الحديث ، وهو من رجال الصحيحين ، وهو nindex.php?page=showalam&ids=16313عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب بن نفيل القرشي الهاشمي العدوي ، عامل nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز على الكوفة ، رأى nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس ، وسأله ، وروى عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم . وقيل nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد : تذهب إليه ؟ قال : نعم ، إنما هو كفارة ، ثم إن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة إن كان رجع عن رفعه فإن غيره رواه مرفوعا ، وهو عمرو بن قيس الملائي ، وهو ثقة ، ومن طريقه أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، وكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة مرفوعا ، وأسقطا في روايتهما عبد الحميد ، ومقتضى القواعد أن رواية الرفع أشبه بالصواب ; لأنه زيادة ثقة ، وأما ما روي فيه من خمسي دينار أو عتق نسمة وغير ذلك فما منها شيء يعول عليه ، ثم إن الذين ذهبوا إلى عدم وجوب الصدقة أجابوا أن قوله صلى الله عليه وسلم : يتصدق ، محمول على الاستحباب إن شاء تصدق ، وإلا لا ، وعن الحسن أنه قال : عليه ما على من واقع أهله في رمضان .
النوع الثاني من المباشرة المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة بالذكر أو بالقبلة أو المعانقة أو اللمس أو غير ذلك ، فهذا حلال بالإجماع إلا ما حكي عن عبيدة السلماني وغيره من أنه لا يباشر شيئا منها ، فهو شاذ منكر مردود بالأحاديث الصحيحة المذكورة في الصحيحين وغيرهما في مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم فوق الإزار .
النوع الثالث : المباشرة فيما بين السرة والركبة في غير القبل والدبر ; فعند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة حرام ، وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، وهو الوجه الصحيح للشافعية ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وقول أكثر العلماء ; منهم nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف في رواية يتجنب شعار الدم [ ص: 267 ] فقط ، وممن ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي والحكم nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=12322وأصبغ nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وابن المنذر وداود ، وهذا أقوى دليلا ; لحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله تعالى عنه : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=13542اصنعوا كل شيء إلا النكاح ) ، واقتصار النبي صلى الله عليه وسلم في مباشرته على ما فوق الإزار محمول على الاستحباب ، وقول محمد هو المنقول عن علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وأبي طلحة رضي الله تعالى عنهم ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : كانوا في الجاهلية يتجنبون النساء في الحيض ، ويأتونهن في أدبارهن في مدته ، والنصارى كانوا يجامعونهن في فروجهن ، واليهود والمجوس كانوا يبالغون في هجرانهن وتجنبهن ، فيعتزلونهن بعد انقطاع الدم وارتفاعه سبعة أيام ، ويزعمون أن ذلك في كتابهم .