( ذكر رجاله ) وهم ستة : الأول إسماعيل بن خليل ، أبو عبد الله الكوفي الخزاز بالخاء المعجمة والزايين المعجمتين ، أولاهما مشددة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : جاءنا نعيه سنة خمس وعشرين ومائتين . الثاني : nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر بضم الميم وسكون السين المهملة وكسر الهاء وبالراء : أبو الحسن القرشي الكوفي ، مات سنة تسع وثمانين ومائة . الثالث nindex.php?page=showalam&ids=11814أبو إسحاق الشيباني : سليمان بن فيروز ، من مشاهير التابعين ، مات سنة إحدى وأربعين ومائة . الرابع nindex.php?page=showalam&ids=16333عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد النخعي ، من خيار التابعين والعلماء العاملين ، مات سنة تسع وتسعين . الخامس أبوه nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود بن يزيد ، وقد مر غير مرة . السادس nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها .
( ذكر لطائف إسناده ) :
فيه خليل بدون الألف واللام في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12002أبي ذر nindex.php?page=showalam&ids=16846وكريمة ، وفي رواية غيرهما : الخليل بالألف واللام ، فإن قلت : هو علم فلا تدخله أداة التعريف ، قلت : إذا قصد به لمح الصفة يجوز كما في العباس والحارث ونحوهما ، وفيه التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد ، والإخبار بصيغة الجمع في موضعين ، وفيه العنعنة في ثلاثة مواضع ، وفيه قوله هو nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني ، أشار إلى أنه تعريف له من تلقاء نفسه ، وليس من كلام شيخه ، وفيه أن رواته كلهم إلى nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة كوفيون ، وفيه رواية التابعي عن التابعي عن الصحابة .
( ذكر من أخرجه غيره ) :أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الطهارة عن nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=16609وعلي بن حجر ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة به ، وعن أبي سلمة يحيى بن خلف .
( ذكر معناه ) :
قولها : ( كانت إحدانا ) أرادت إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : ( كان إحدانا ) بدون التاء . وحكى nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه في كتابه أنه قال : بعض العرب قال امرأة .
قوله : ( أن يباشرها ) من المباشرة التي هي أن يمس الجلد الجلد ، وليس المراد به الجماع ، كما ذكرنا فيما مضى .
قوله : ( أن تتزر ) قد ذكرنا أن اللغة الفصحى يأتزر بالهمزة بلا إدغام .
قوله : ( في فور حيضتها ) بفتح الفاء وسكون الواو ، وفي آخره راء ، وأرادت به معظم حيضتها ووقت كثرتها . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14038الجوهري : فورة الحر شدته ، وفار القدر فورا إذا جاشت ، وحيضتها بفتح الحاء لا غير .
قوله : ( إربه ) بكسر الهمزة وسكون الراء وبالباء الموحدة . قيل : المراد عضوه الذي يستمتع به ، وقيل : حاجته ، وفي كتاب ( المنتهى ) فيه لغات إرب وإربة وأراب ومأربة ومأربة ومأربة عن أبي سلمة ، وفي الحديث : ولكنه ( أملككم لإربه ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي : هي الحاجة أي أضبطكم لشهوته . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي : أي لحزمه وضبط نفسه ، وقد أرب يأرب إربا ، إذا احتاج يقال : إن فلانا لأرب بفلانة ، إذا كان ذا هم بها ، ويشهد لقول nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي ما جاء في بعض الروايات : ( أملككم لنفسه ) ، وفي المحكم والجامع والمأرب وهي الإراب والأرب . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : وأكثر الرواة يقولون : لإربه ، والإرب العضو ، وإنما هو الأرب [ ص: 268 ] مفتوحة الراء وهي الوطء وحاجة النفس ، وقد يكون الإرب الحاجة أيضا ، والأول أميز ، وكذا حكاه صاحب ( الواعي )، وأما nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده وابن عديس في كتاب ( الباهر ) فقالا : الإرب بكسر الهمزة جمع إربة وهي الحاجة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12940أبو جعفر النحاس : أخطأ من رواه بكسر الهمزة . قال : وإنما هي بفتحها ، وفي مجمع الغرائب لعبد الغافر : هو في الكلام معروف الإرب والإربة بمعنى الحاجة ، فإن كان الأول محفوظا يعني في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ففيه ثلاث لغات : الإرب والإرب والإربة ، والإرب يكون بمعنى العضو فيحتمل أنها أرادت : كان أملككم لعضوه لأنها ذكرت التقبيل في الصوم ، وفي المغيث لأبي موسى : أرب في الشيء رغب فيه .
ومنها : أن الحائض لا بد لها من الاتزار في أيام حيضها ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بذلك ، وذلك لتمتنع المرأة به عن الجماع ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود عن nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة رضي الله تعالى عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض ، إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذ أو الركبتين تحتجز به ، أي تمتنع المرأة به ، أي بالإزارعن الجماع ، وفي رواية : محتجزة به ، أي : حال كون المرأة ممتنعة به عن الجماع ، وأصله من حجزه يحجزه حجزا ، أي : منعه من باب نصر ينصر ، ومنه الحاجز بين الشيئين ، وهو الحائل بينهما .
ومنها : أن هذه المباشرة إنما تجوز له إذا كان يضبط نفسه ، ويمنعها من الوقوع في الجماع ، وإن كان لا يملك ذلك فلا يجوز له ذلك ; لأن من رعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ، وعليه بعض الشافعية ، واستحسنه النووي .
ومنها : أن التقييد بقولها : في فور حيضتها ، يدل على الفرق بين ابتداء الحيض وما بعده ، ويشهد لذلك ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه في سننه بإسناد حسن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة رضي الله تعالى عنها : nindex.php?page=hadith&LINKID=931564أنه صلى الله عليه وسلم كان يتقي سورة الدم ثلاثا ، ثم يباشرها بعد ذلك ، ولا منافاة بينه وبين الأحاديث الدالة على المباشرة مطلقا ; لأنها تجمع بينها على اختلاف الحالتين ، والله تعالى أعلم .