صفحة جزء
299 ( وقال إبراهيم : لا بأس أن تقرأ الآية )


وجه تطابق هذا الأثر للترجمة والآثار التي بعده من حيث إن الحيض لا ينافي كل عبادة بل صحت معه عبادات بدنية من الأذكار نحو التسبيح ، والتحميد ، والتهليل ، ونحو ذلك ، وقراءة ما دون الآية عند جماعة ، والآية عند إبراهيم ، ومناسك الحج كذلك من جملة ما لا ينافيه الحيض إلا الطواف ; فإنه مستثنى من ذلك ، وكذلك الآية ، وما فوقها مستثنى من ذلك فمن هذا الوجه طابق هذا الأثر للترجمة ، وكذلك الآثار التي تأتي ، وحكم الجنب كحكم الحائض فيما ذكرنا ، وإذا وجد التطابق بأدنى شيء يكتفى به ، والتطويل فيه يؤول إلى التعسف .

.

قوله : ( قال إبراهيم ) هو إبراهيم النخعي .

قوله : ( لا بأس ) ، أي : لا حرج أن تقرأ ، أي الحائض الآية من القرآن ، وقد وصله الدارمي بلفظ : أربعة لا يقرؤون القرآن : الجنب ، والحائض ، وعند الخلاء ، وفي الحمام إلا آية ، وعن إبراهيم فيه أقوال في قول يستفتح رأس الآية ولا يتمها ، وهو قول عطاء وسعيد بن جبير ; لما روى ابن أبي شيبة : حدثنا أبو خالد الأحمر ، عن حجاج ، عن عطاء ، وعن حماد ، عن إبراهيم ، وسعيد بن جبير [ ص: 274 ] في الحائض ، والجنب يستفتحون رأس الآية ، ولا يتمون آخرها ، وفي قول : يكره قراءة القرآن للجنب ، وروى ابن أبي شيبة حدثنا وكيع ، عن شعبة ، عن حماد أن سعيد بن المسيب قال : يقرأ الجنب القرآن ، قال : فذكرته لإبراهيم فكرهه ، وفي قول : يقرأ ما دون الآية ، ولا يقرأ آية تامة ، وروى ابن أبي شيبة : حدثنا وكيع ، عن مغيرة ، عن إبراهيم قال : يقرأ ما دون الآية ، ولا يقرأ آية تامة ، وفي قول : يقرأ القرآن ما لم يكن جنبا ، وحدثنا وكيع ، عن شعبة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن عمر قال : تقرأ الحائض القرآن .

التالي السابق


الخدمات العلمية