وجه تطابق هذا الأثر للترجمة والآثار التي بعده من حيث إن الحيض لا ينافي كل عبادة بل صحت معه عبادات بدنية من الأذكار نحو التسبيح ، والتحميد ، والتهليل ، ونحو ذلك ، وقراءة ما دون الآية عند جماعة ، والآية عند إبراهيم ، ومناسك الحج كذلك من جملة ما لا ينافيه الحيض إلا الطواف ; فإنه مستثنى من ذلك ، وكذلك الآية ، وما فوقها مستثنى من ذلك فمن هذا الوجه طابق هذا الأثر للترجمة ، وكذلك الآثار التي تأتي ، وحكم الجنب كحكم الحائض فيما ذكرنا ، وإذا وجد التطابق بأدنى شيء يكتفى به ، والتطويل فيه يؤول إلى التعسف .
.
قوله : ( قال إبراهيم ) هو nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي .
قوله : ( لا بأس ) ، أي : لا حرج أن تقرأ ، أي الحائض الآية من القرآن ، وقد وصله nindex.php?page=showalam&ids=14274الدارمي بلفظ : أربعة لا يقرؤون القرآن : الجنب ، والحائض ، وعند الخلاء ، وفي الحمام إلا آية ، وعن إبراهيم فيه أقوال في قول يستفتح رأس الآية ولا يتمها ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ; لما روى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر ، عن حجاج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، وعن حماد ، عن إبراهيم ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير [ ص: 274 ] في الحائض ، والجنب يستفتحون رأس الآية ، ولا يتمون آخرها ، وفي قول : يكره قراءة القرآن للجنب ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن حماد أن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : يقرأ الجنب القرآن ، قال : فذكرته لإبراهيم فكرهه ، وفي قول : يقرأ ما دون الآية ، ولا يقرأ آية تامة ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن مغيرة ، عن إبراهيم قال : يقرأ ما دون الآية ، ولا يقرأ آية تامة ، وفي قول : يقرأ القرآن ما لم يكن جنبا ، وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال : تقرأ الحائض القرآن .