الكلام فيه على وجوه: الأول: قال الكرماني وقع في كثير من نسخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هذه الآية وحديث أحنف ثم حديث nindex.php?page=showalam&ids=12002أبي ذر في باب واحد بعد قوله تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وفي بعضها على الترتيب الذي ذكرناه. قلت: الترتيب الأول هو رواية nindex.php?page=showalam&ids=12002أبي ذر عن مشايخه لكن سقط حديث nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15229المستملي، والترتيب الثاني الذي مشينا عليه هو رواية nindex.php?page=showalam&ids=13722الأصيلي وغيره، وكل من الترتيبين حسن جيد.
الثاني: وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في الباب الأول أن مرتكب المعصية لا يكفر بها وأن صفة الإيمان لا تسلب عنه فكذلك في هذا الباب يبين مثل ذلك لأن الآية المذكورة فيه في حق البغاة، وقد سماهم الله تعالى المؤمنين ولم تسلب عنهم صفة الإيمان، وبهذا يرد على الخوارج والمعتزلة كما ذكرنا. الثالث: قوله " باب " لا يعرب إلا بعد تركيبه مع شيء آخر بأن يقال: هذا باب، ونحو ذلك ولا يجوز إضافته إلى ما بعده.
الرابع: في معنى الآية وإعرابه فقوله " طائفتان " تثنية طائفة وهي القطعة من الشيء في اللغة، وفي (العباب) الطائفة من الشيء القطعة ومنه قوله تعالى: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما: الطائفة الواحد فما فوقه، فمن أوقع الطائفة على المفرد يريد النفس الطائفة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد: الطائفة الرجل الواحد إلى الألف، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: أقلها رجلان، انتهى، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج: الذي عندي أن أقل الطائفة اثنان، وقد حمل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وغيره من العلماء الطائفة في مواضع من القرآن على أوجه مختلفة بحسب المواطن، فهي في قوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة واحد فأكثر واحتج به في قبول خبر الواحد، وفي قوله تعالى: وليشهد عذابهما طائفة أربعة، وفي قوله تعالى: فلتقم طائفة منهم معك ثلاثة، وفرقوا في هذه المواضع بحسب القرائن، أما في الأولى فلأن الإنذار يحصل به، وفي الثانية لأنها البينة فيه، وفي الثالثة لذكرهم بلفظ الجمع في قوله " وليأخذوا أسلحتهم " إلى آخره وأقله ثلاثة على المذهب المختار في قول جمهور أهل اللغة والفقه والأصول، فإن قلت: فقد قال الله تعالى في آية الإنذار: ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم وهذه ضمائر جموع. قلت: إن الجمع عائد إلى الطوائف التي تجتمع من الفرق; قوله " وإن " للشرط والتقدير وإن اقتتل طائفتان من المؤمنين. وقوله " فأصلحوا " جواب الشرط.