صفحة جزء
313 ( باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة )


أي هذا باب في بيان كيفية إهلال الحائض بالحج أو العمرة ، والمراد من الكيفية الحال من الصحة والبطلان والجواز وغير الجواز ، فكأنه قال : باب صحة إهلال الحائض بالحج أو بالعمرة أو باب جوازها ، والمقصود من الصحة أعم من أن تكون في الابتداء ، أو في الدوام .

والمناسبة بين البابين من حيث إن البخاري أراد من وضع الباب السابق الإشارة إلى أن الحامل لا تحيض ، وهو حكم من أحكام الحيض ، وفي هذا الباب أيضا حكم من أحكام الحيض .

وفيه نوع تعسف ، وفي بعض النسخ هذا الباب قد ذكر قبل الباب السابق .

التالي السابق


الخدمات العلمية