أي هذا باب في بيان كيفية إهلال الحائض بالحج أو العمرة ، والمراد من الكيفية الحال من الصحة والبطلان والجواز وغير الجواز ، فكأنه قال : باب صحة إهلال الحائض بالحج أو بالعمرة أو باب جوازها ، والمقصود من الصحة أعم من أن تكون في الابتداء ، أو في الدوام .
والمناسبة بين البابين من حيث إن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أراد من وضع الباب السابق الإشارة إلى أن الحامل لا تحيض ، وهو حكم من أحكام الحيض ، وفي هذا الباب أيضا حكم من أحكام الحيض .
وفيه نوع تعسف ، وفي بعض النسخ هذا الباب قد ذكر قبل الباب السابق .