صفحة جزء
318 ( باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى )


أي هذا باب في بيان حكم حضور الحائض يوم العيدين .

قوله : ( ودعوة المسلمين ) بالنصب عطف على العيدين ، وهي الاستسقاء نص عليه الكرماني ، وهي أعم منه على ما لا يخفى .

قوله : ( ويعتزلن ) ، أي : حال كونهن يعتزلن المصلى ، وهو مكان الصلاة ، وإنما جمعه لأن الحائض اسم جنس ، فبالنظر إلى معناه يجوز الجمع ، وفي رواية ابن عساكر: ( واعتزالهن ) .

والمناسبة بين البابين من حيث إن المذكور فيه حكم من أحكام الحائض ، كما أن المذكور في الباب السابق كذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية