قوله : ( ودعوة المسلمين ) بالنصب عطف على العيدين ، وهي الاستسقاء نص عليه الكرماني ، وهي أعم منه على ما لا يخفى .
قوله : ( ويعتزلن ) ، أي : حال كونهن يعتزلن المصلى ، وهو مكان الصلاة ، وإنما جمعه لأن الحائض اسم جنس ، فبالنظر إلى معناه يجوز الجمع ، وفي رواية ابن عساكر: ( واعتزالهن ) .
والمناسبة بين البابين من حيث إن المذكور فيه حكم من أحكام الحائض ، كما أن المذكور في الباب السابق كذلك .