صفحة جزء
319 ( باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض وما يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض لقول الله تعالى : ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن


أي هذا باب في بيان حكم الحائض إذا حاضت في شهر واحد ثلاث حيض بكسر الحاء وفتح الياء جمع حيضة .

قوله : ( وما يصدق ) ، أي : وفي بيان ما يصدق النساء بضم الياء وتشديد الدال .

قوله : ( في الحيض ) ، أي : في مدة الحيض .

قوله : ( والحمل ) ، وفي نسخة : والحبل بفتح الباء الموحدة .

قوله : ( فيما يمكن من الحيض ) ، يتعلق بقوله : ( ويصدق ) ، أي : تصدق فيما يمكن من تكرار الحيض ، ولهذا لم يقل : وفيما يمكن من الحبل ; لأنه لا معنى للتصديق في تكرار الحمل .

قوله : ( لقول الله ) ، تعليل للتصديق ، ووجه الدلالة عليه أنها إذا لم يحل لها الكتمان وجب الإظهار ، فلو لم تصدق فيه لم يكن للإظهار فائدة ، وروى الطبراني بإسناد صحيح ، عن الزهري قال : بلغنا أن المراد بما خلق الله في أرحامهن الحمل أو الحيض ، ولا يحل لهن أن يكتمن ذلك لتنقضي العدة [ ص: 306 ] ولا يملك الزوج العدة إذا كانت له ، وروي أيضا بإسناد حسن ، عن ابن عمر قال : لا يحل لها إذا كانت حائضا أن تكتم حيضها ، ولا إن كانت حاملا أن تكتم حملها ، وعن مجاهد : لا تقول إني حائض وليست بحائض ، ولا لست بحائض وهي حائض وكذا في الحبل .

التالي السابق


الخدمات العلمية