قوله : ( وما يصدق ) ، أي : وفي بيان ما يصدق النساء بضم الياء وتشديد الدال .
قوله : ( في الحيض ) ، أي : في مدة الحيض .
قوله : ( والحمل ) ، وفي نسخة : والحبل بفتح الباء الموحدة .
قوله : ( فيما يمكن من الحيض ) ، يتعلق بقوله : ( ويصدق ) ، أي : تصدق فيما يمكن من تكرار الحيض ، ولهذا لم يقل : وفيما يمكن من الحبل ; لأنه لا معنى للتصديق في تكرار الحمل .
قوله : ( لقول الله ) ، تعليل للتصديق ، ووجه الدلالة عليه أنها إذا لم يحل لها الكتمان وجب الإظهار ، فلو لم تصدق فيه لم يكن للإظهار فائدة ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني بإسناد صحيح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : بلغنا أن المراد بما خلق الله في أرحامهن الحمل أو الحيض ، ولا يحل لهن أن يكتمن ذلك لتنقضي العدة [ ص: 306 ] ولا يملك الزوج العدة إذا كانت له ، وروي أيضا بإسناد حسن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : لا يحل لها إذا كانت حائضا أن تكتم حيضها ، ولا إن كانت حاملا أن تكتم حملها ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : لا تقول إني حائض وليست بحائض ، ولا لست بحائض وهي حائض وكذا في الحبل .