الأول : أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا هذا هو ابن أبي طالب ، وشريحا هو ابن الحارث بالمثلثة - الكندي ، أبو أمية الكوفي ، ويقال : إنه من أولاد الفرس الذين كانوا باليمن ، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يلقه ، استقضاه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه على الكوفة ، وأقره من بعده إلى أن ترك هو بنفسه زمن الحجاج ، كان له مائة وعشرون سنة ، مات سنة ثمانية وتسعين ، وهو أحد الأئمة .
الثاني : أن هذا تعليق بلفظ التمريض ، ووصله nindex.php?page=showalam&ids=14274الدارمي أخبرنا يعلى بن عبيد ، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577عامر هو الشعبي ، قال : جاءت امرأة إلى علي رضي الله تعالى عنه تخاصم زوجها طلقها ، فقالت : حضت في شهر ثلاث حيض ، فقال علي لشريح : اقض بينهما، قال : يا أمير المؤمنين وأنت ها هنا ؟ قال : اقض بينهما ، قال : إن جاءت من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته يزعم أنها حاضت ثلاث حيض تطهر عند كل قرء ، وتصلي جاز لها ، وإلا فلا ، قال علي رضي الله تعالى عنه : قالون ، ومعناه بلسان الروم : أحسنت ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم . وقال : رويناه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رضي الله تعالى عنه أتي برجل طلق امرأته ، فحاضت ثلاث حيض في شهر أو خمس وثلاثين ليلة فقال علي لشريح : اقض فيها ، فقال : إن جاءت بالبينة من النساء العدول من بطانة أهلها ممن يرضى صدقه وعدله أنها رأت ما يحرم عليها الصلاة من الطهر الذي هو الطمث وتغتسل عند كل قرء وتصلي فيه فقد انقضت عدتها ، وإلا فهي كاذبة ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب : قالون ، ومعناه : أصبت ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : هذا نص قولها . انتهى . واختلف في سماع nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ; فقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : لم يسمع منه إلا حرفا ما سمع غيره . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14065الحازمي : لم تثبت أئمة الحديث سماع nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي من علي . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12858ابن القطان : منهم من يدخل بينه وبينه nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى وسنه محتملة لإدراك علي . وقال صاحب ( التلويح ) ; فكأن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لمح هذا في علي لا في nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ; لأنه مصرح فيه بسماع nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي منه ، فينظر في تمريضه الأثر عنه على رأي من يقول : إنه إذا ذكر شيئا بغير صيغة الجزم لا يكون صحيحا عنده ، وكأنه غير جيد ; لأنه ذكر في العتمة ، ويذكر عن أبي موسى : كنا نتناوب بصيغة التمريض ، وهو سند صحيح عنده .
النوع الثالث : في معناه ، فقوله : ( إن جاءت ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16846كريمة ( إن المرأة ) جاءت بكسر النون ببينة من بطانة أهلها ، أي : خواصها . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12425القاضي إسماعيل : ليس المراد أن تشهد النساء أن ذلك وقع ، وإنما هو فيما نرى أن يشهدن أن هذا يكون وقد كان في نسائهن .
وفيه نظر ; لأن سياق هذا الحديث يدفع هذا التأويل ; لأن الظاهر منه أن المراد أن يشهدن بأن ذلك وقع منها ، وكأن مراد إسماعيل رد هذه القصة إلى موافقة مذهبه ، ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أن المرأة لا تصدق في انقضاء العدة في أقل من ستين يوما ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن فيما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم عنه أربعة وخمسين يوما ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف تصدق في تسعة وثلاثين يوما ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : تصدق في ثلاثة وثلاثين يوما ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور : في سبعة وأربعين يوما ، وذكر ابن أبي زيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : أقل العدة أربعون يوما .
النوع الرابع : في أن هذا الأثر يطابق الترجمة في قوله : وما يصدق النساء إلى آخره ; لأن المراد ما يصدق النساء فيما يمكن من المدة والشهر يمكن فيه ثلاث حيض ، خصوصا على مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، فإن أقل الحيض عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في حق العدة ثلاثة أيام ، وفي ترك الصلاة والصوم وتحريم الوطء دفعة ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأشهر : إن أقله يوم وليلة ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . فإن قلت : عندكم أيها الحنفية أقل الحيض ثلاثة أيام ، فلم شرطتم في تصديقها بستين يوما على مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ؟ قلت : لأن أقل الطهر عندنا خمسة عشر يوما ، فإذا أقرت بانقضاء عدتها لم تصدق في أقل من ستين يوما ; لأنه يجعل كأنه طلقها أول الطهر ، وهو خمسة عشر وحيضها خمسة اعتبارا للعادة ، فيحتاج إلى ثلاثة أطهار ، وثلاث حيض .