3271 112 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14906محمد بن يوسف، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، عن nindex.php?page=showalam&ids=11870أبي الضحى، عن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها أنها كانت تكره أن يجعل يده في خاصرته، وتقول: إن اليهود تفعله.
وجه ذكر هذا هنا هو الوجه المذكور في الحديث السابق، nindex.php?page=showalam&ids=16008وسفيان بن عيينة، nindex.php?page=showalam&ids=13726والأعمش بن سليمان، nindex.php?page=showalam&ids=11870وأبو الضحى - بضم الضاد المعجمة مقصور - هو مسلم بن صبيح.
قوله: (أن يجعل)؛ أي: المصلي، وهذا مطلق ولكنه مقيد بحال الصلاة، والدليل عليه ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم من طريق أحمد بن الفرات عن محمد بن يوسف شيخ البخاري فيه بلفظ: أنها كرهت الاختصار في الصلاة، وقالت: إنما يفعل ذلك اليهود. وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان - هو الثوري - بهذا الإسناد يعني وضع اليد على الخاصرة وهو في الصلاة، والخاصرة الشاكلة، ويقال: هو فعل الجبابرة، ويقال: هو استراحة أهل النار، ويقال: هو فعل من دهته مصيبة، ويقال: لما طرد الشيطان نزل إلى الأرض مختصرا.