الأول : nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف التنيسي .
الثاني : الإمام nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس .
الثالث : عبد الله بن أبي بكر المدني الأنصاري ، قال الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : حديثه شفاء مر في باب الوضوء مرتين مرتين .
الرابع : أبوه nindex.php?page=showalam&ids=11949أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم بفتح الهاء المهملة ، وسكون الزاي ، ولي القضاء والإمرة والموسم زمن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه ، مر في باب كيف يقبض العلم .
الخامس : عمرة بنت عبد الرحمن ، وهي المذكورة في الباب السابق ، وعمرة خالته التي تربت في حجر nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها .
السادس : nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم .
( ذكر لطائف إسناده ) : فيه التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد . وصيغة الإخبار كذلك .
وفيه العنعنة في ثلاثة مواضع .
وفيه القول .
وفيه أن رواته كلهم مدنيون غير عبد الله ; فإنه مصري ، ثم تنيسي .
وفيه رواية ثلاثة من التابعين بعنعنة وهم ما بين nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة رضي الله تعالى عنها .
( ذكر من أخرجه غيره ) :
أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الحج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي فيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14061الحارث بن مسكين .
وفيه في الطهارة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16969محمد بن سلمة كلاهما ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك به .
( ذكر بقية الكلام ) :
قوله : ( إن صفية ) بفتح الصاد المهملة وكسر الفاء وتشديد الياء آخر الحروف ، nindex.php?page=showalam&ids=199بنت حيي ، بضم الحاء المهملة وبالياءين الأولى مفتوحة مخففة والثانية مشددة ، ابن أخطب بفتح الهمزة وسكون الخاء المعجمة ، وفتح الطاء المهملة بعدها باء موحدة ، النضرية بفتح النون ، وسكون الضاد المعجمة من بنات هارون [ ص: 313 ] أخي موسى عليهما الصلاة والسلام سباها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عام فتح خيبر ، ثم أعتقها وتزوجها ، وجعل عتقها صداقها ، روي لها عشرة أحاديث nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري واحد منها ، ماتت سنة ستين في خلافة معاوية قاله nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي . وقال غيره : ماتت في خلافة علي رضي الله تعالى عنه سنة ست وثلاثين .
قوله : " لعلها تحبسنا " ، أي :عن الخروج من مكة إلى المدينة حتى تطهر وتطوف بالبيت ، ولعل هاهنا ليست للترجي ، بل للاستفهام أو للتردد أو للظن وما شاكله .
قوله : " طافت " ، أي : طواف الركن ، وفي بعض النسخ : أفاضت ، أي : طافت طواف الإفاضة ، وهو طواف الركن ; لأنه يسمى طواف الإفاضة وطواف الركن وطواف الزيارة .
قوله : " وقالوا " ، أي : النساء ومن معهن من المحارم ، كذا قاله بعضهم ، وليس بصحيح ; لأن فيه تغليب الإناث على الذكور . وقال الكرماني : أي قال الناس ، وإلا فحق السياق أن يقال : فقلن أو فقلنا .
قلت : الأوجه أن يقال : قالوا ، أي : الحاضرون هناك ، وفيهم الرجال والنساء .
قوله : ( قال : فاخرجي ) ، أي : قال النبي صلى الله عليه وسلم : اخرجي ، كذا هو في رواية الأكثرين بالإفراد في الخطاب ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15229المستملي nindex.php?page=showalam&ids=15086والكشميهني : فاخرجن ، بصيغة الجمع للإناث ، أما الوجه الأول : ففيه الالتفات من الغيبة إلى الخطاب ، يعني : قال لصفية مخاطبا لها : اخرجي ، أو يكون الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة ; لأنها هي القائلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إن nindex.php?page=showalam&ids=199صفية قد حاضت ، فقال لها : اخرجي ، فإنها توافقك في الخروج ; إذ لا يجوز لها تأخر بعدك ; لأنها قد طافت طواف الركن ، ولم يبق عليها فرض .
وفيه وجه آخر ، وهو أن يقدر في الكلام شيء تقديره : قال nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة : قولي لها اخرجي . وأما الوجه الثاني : فعلى السياق . فإن قلت : ما الفاء في قوله : ( فاخرجي ؟ ) قلت : فيه أوجه :
الأول : أن يكون جوابا لأما مقدرة ، والتقدير : أما أنت فاخرجي ، كما يخرج غيرك . والثاني يجوز أن تكون زائدة . والثالث يجوز أن تكون عطفا على مقدر تقديره : اعلمي أن ما عليك التأخر فاخرجي . وقال النووي في شرح صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : ففي الحديث دليل لسقوط طواف الوداع عن الحائض ، وأن طواف الإفاضة ركن لا بد منه ، وأنه لا يسقط عن الحائض ولا عن غيرها ، وأن الحائض تقيم له حتى تطهر ، فإن ذهبت إلى وطنها قبل طواف الإفاضة بقيت محرمة . انتهى .
قلت : تبقى محرمة أبدا حتى تطوف في حق الجماع مع زوجها ، وأما في حق غيره فتخرج عن الإحرام .
وفيه دليل أن الحائض لا تطوف بالبيت ، فإن هجمت وطافت وهي حائض ففيه تفصيل ، فإن كانت محدثة وكان الطواف طواف القدوم فعليها الصدقة عندنا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يعتد به وإن كان طواف الركن ، فعليها شاة ، وإن كانت حائضا وكان الطواف طواف القدوم فعليها شاة ، وإن كان طواف الركن فعليها بدنة ، وكذا حكم الجنب من الرجال والنساء .