الكلام فيه على وجوه ، الأول : أن قبله بسم الله الرحمن الرحيم في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16846كريمة ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12002أبي ذر بعده ، وتقديم البسملة على الكتاب ظاهر للحديث الوارد فيه ، وأما تأخيرها عن الكتاب فوجهه أن الكتب التي فيها التراجم مثل السور حتى يقال : سورة كذا ، وسورة كذا ، والبسملة تذكر بعدها على رأس الأحاديث كما تذكر على رؤوس الآيات ويستفتح بها .
الثاني : وجه المناسبة بين هذا الكتاب والكتاب الذي قبله أن المذكور قبله أحكام الوضوء بالماء ، والمذكور ههنا التيمم وهو خلف عن الماء فيذكر الأصل أولا ثم يذكر الخلف عقيبه .
الثالث : في إعرابه ، وهو مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره هذا كتاب التيمم ، والإضافة فيه بمعنى في ، أي : هذا كتاب في بيان أحكام التيمم ، ويجوز نصب الكتاب بعامل مقدر تقديره خذ أو هاك كتاب التيمم .
الرابع : في معنى التيمم ، وهو مصدر تيمم تيمما من باب التفعل وأصله من الأم وهو القصد ، يقول : أمه يؤمه أما إذا قصده ، وذكر أبو محمد في الكتاب الواعي يقال : أم وتأمم ويمم وتيمم بمعنى واحد ، والتيمم أصله من ذلك لأنه يقصد التراب فيتمسح به ، وفي الجامع عن nindex.php?page=showalam&ids=14248الخليل : التيمم يجري مجرى التوخي ، تقول : تيمم أطيب ما عندك فأطعمنا منه ، أي : توخاه ، وأجاز أن يكون التيمم العمد والقصد ، وهذا الاسم كثر حتى صار اسما للتمسح بالتراب ، قال الفراء : ولم أسمع يممت بالتخفيف ، وفي التهذيب لأبي منصور التيمم التعمد ، وهو ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في التفسير في سورة المائدة ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم وابن المنذر عن سفيان ، ( قلت ) : التيمم في اللغة مطلق القصد ، قال الشاعر :
ولا أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني
.
وفي الشرع قصد الصعيد الطاهر واستعماله بصفة مخصوصة وهو مسح اليدين والوجه لاستباحة الصلاة وامتثال الأمر .
الخامس : الأصل فيه الكتاب ، وهو قوله تعالى : فتيمموا صعيدا طيبا والسنة ، وهي أحاديث الباب وغيره ، والإجماع على جوازه للمحدث وفي الجنابة أيضا ، وخالف فيه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، والأسود كما نقله nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم ، وقد ذكروا رجوعهم عن هذا .