أي : هذا باب يذكر فيه إذا لم يجد الرجل ماء ليتوضأ به ولا ترابا ليتيمم به ، وجواب إذا محذوف تقديره : هل يصلي بلا وضوء ولا تيمم أم لا ؟ وفيه مذاهب للعلماء على ما نذكره عن قريب إن شاء الله تعالى ، وجه المناسبة في تقديم هذا الباب على بقية الأبواب بعد ذكر كتاب التيمم هو : أنه صدر أولا بذكر مشروعية التيمم عند عدم الماء ، ثم ذكر بعده حكم من لم يجد ماء ولا ترابا هذا على تقدير كون هذا الباب في هذا الموضع وفي بعض النسخ ذكر بعد قوله : كتاب التيمم ، باب : التيمم في الحضر ، ثم ذكر بعده باب : إذا لم يجد ماء ولا ترابا ، فعلى هذا : المناسبة بين البابين من حيث إنه ذكر أولا حكم التيمم في السفر ، ثم ذكر حكمه في الحضر ، ثم ذكر حكم عادم الماء والتراب معا ، وهو على الترتيب كما ينبغي ، ولم يتعرض لمثل هذه النكتة أحد من الشراح .