330 ( وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء )
أي : وبما ذكر من أن فاقد الماء في الحضر الخائف فوت الوقت يتيمم ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح . وقال بعضهم : أي : بهذا المذهب ( قلت ) المعنى الذي يستفاد من التركيب ما ذكرته ، ولا يرد عليه شيء ، وهذا التعليق رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه موصولا عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : " إذا كنت في الحضر وحضرت الصلاة وليس عندك ماء ، فانتظر الماء ، فإن خشيت فوت الصلاة فتيمم وصل " . وقال الكرماني : وبقول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ( قلت ) مذهبنا : جواز التيمم لعادم الماء في الأمصار ، ذكره في الأسرار . وفي شرح nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : التيمم في المصر لا يجوز إلا في ثلاث ، إحداها : إذا خاف فوت صلاة الجنازة إن توضأ ، والثانية : عند خوف فوت صلاة العيد ، والثالثة : عند خوف الجنب من البرد بسبب الاغتسال . وقال الإمام التمرتاشي : من عدم الماء في المصر لا يجوز له التيمم لأنه نادر ( قلت ) الأصل جواز التيمم لعادم الماء سواء كان في المصر أو خارجه لعموم النصوص . وفي كتاب الأحكام لابن بزيزة : الحاضر الصحيح يعدم الماء هل يتيمم أم لا ؟ قالت طائفة : يتيمم ، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن ، وجمهور العلماء . وقال قوم من العلماء : لا يتيمم ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة يستحب لعادم الماء وهو يرجوه أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت ليقع الأداء بأكمل الطهارتين ، وعن محمد : إن خاف فوت الوقت يتيمم ، وفي شرح الأقطع : التأخير عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ويعقوب حتم ، كأنه يشير إلى ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث أبي إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي - رضي الله عنه - " إذا أجنب الرجل في السفر تلوم ما بينه وبين آخر الوقت ، فإن لم يجد الماء تيمم ثم صلى " ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : وبه قال سفيان بن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل وعطاء ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يعجل ولا يؤخر ولكن في وسط الوقت ، وقال مرة : إن أيقن بوجود الماء قبل خروج الوقت أخره إلى وسط الوقت ، وإن كان موقنا أنه لا يجد الماء حتى يخرج الوقت فيتيمم في أول الوقت ويصلي ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي كل ذلك سواء . وعند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إذا وجد الحاضر الماء في الوقت هل يعيد أم لا ؟ فيه قولان في المدونة ، وقيل : إنه يعيد أبدا .