فيه من علامات النبوة ما في قوله: " فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه " يظهر ذلك عند التأمل.
(ذكر رجاله) وهم خمسة: الأول nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن عبد الله المعروف بابن المديني. الثاني nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة. الثالث: شبيب بفتح الشين المعجمة وكسر الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف، وفي آخره باء موحدة أخرى ابن غرقدة بفتح الغين المعجمة وسكون الراء وفتح القاف السلمي الكوفي من صغار التابعين الثقات، وما له في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري غير هذا الحديث.
الرابع عروة بن الجعد أو ابن أبي الجعد البارقي بالباء الموحدة نسبة إلى بارق جبل باليمن الصحابي، قال nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي: أول من قضى على الكوفة عروة بن الجعد البارقي، ويقال: إن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه استعمله على الكوفة قبل أن يستقضي شريحا رضي الله تعالى عنه. الخامس الحسن بن عمارة بضم العين المهملة وتخفيف الميم ابن المضرب البجلي الكوفي الفقيه كان على قضاء بغداد في خلافة أبي جعفر المنصور، مات سنة ثلاث وخمسين ومائة، وقال بعضهم: الحسن بن عمارة أحد الفقهاء المتفق على ضعف حديثهم قلت: nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري من أقرانه، وروى عنه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة وعبد الرزاق بن همام وأبو يوسف القاضي nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن الشيباني، nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد القطان، وآخرون من أكابر المحدثين.
وفي التهذيب قال عيسى بن يونس الرملي الفاخوري: سمعت أيوب بن سويد يقول: كنت عند nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري فذكر الحسن بن عمارة فغمزه فقلت له: يا أبا عبد الله، هو عندي خير منك. قال: وكيف ذاك؟ قلت: جلست منه غير مرة فيجري ذكرك فما يذكرك إلا بخير. قال nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب: ما ذكر سفيان الحسن بن عمارة بعد ذلك إلا بخير حتى فارقته.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي: حدثنا أحمد بن عبد المؤمن المروزي قال: سمعت علي بن يونس المروزي يقول: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير بن عبد الحميد يقول: ما ظننت أني أعيش إلى دهر يحدث فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحاق ويسكت فيه عن الحسن بن عمارة.
(ذكر من أخرجه غيره) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في البيوع عن nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد، وعن nindex.php?page=showalam&ids=14106الحسن بن الصباح. وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=14273أحمد بن سعيد الدارمي. وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه في الأحكام عن nindex.php?page=showalam&ids=14273أحمد بن سعيد وعن nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة، وأما حديث الخيل فقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الجهاد وفي الخمس، وقد ذكرنا هناك ما يتعلق به.
(ذكر معناه). قوله: " سمعت الحي " أي: قبيلته المنسوبين إلى بارق، نزله بنو سعد بن عدي بن حارثة بن عمرو بن عامر مزيقياء، وهذه العبارة تقتضي أن يكون سمعه من جماعة وأقلهم ثلاثة. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وآخرون: هذا الحديث غير متصل لأن أحدا من الحي لم يسم. وفي التوضيح: وفيه جهالة الحي كما ترى فهو غير متصل، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي توقف فيه في بيع الفضولي وقال: إن صح قلت به، كذا في nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي. وحكى المزني عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه حديث ليس بثابت عنده. قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وإنما ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي؛ لأن شبيب بن غرقدة رواه عن الحي وهم غير معروفين، وفي موضع آخر: إنما قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لما في إسناده من الإرسال، وهو أن شبيب بن غرقدة لم يسمعه من عروة البارقي إنما سمعه من الحي يخبرونه عنه، وقال في موضع آخر: الحي الذي أخبر شبيب بن غرقدة عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة لا نعرفهم، وليس هذا من شرط أصحاب الحديث في قبول الأخبار، وقال المنذري في اختصاره للسنن [ ص: 166 ] تخريج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لهذا الحديث في صدر حديث: الخير معقود في نواصي الخيل، يحتمل أن يكون سمعه من علي بن المديني على التمام فحدث به كما سمعه، وذكر فيه إنكار شبيب سماعه من nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة حديث الشاة، وإنما سمعه من الحي عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة، وإنما سمع من nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة قوله -صلى الله عليه وسلم-: " الخير معقود بنواصي الخيل " ويشبه أن الحديث لو كان على شرطه لأخرجه في البيوع والوكالة كما جرت عادته في الحديث الذي يشتمل على أحكام أن يذكره في الأبواب التي تصلح له ولم يخرجه إلا هنا، وذكر بعده حديث: الخيل... من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم، فدل ذلك على أن مراده حديث: الخيل... فقط؛ إذ هو على شرطه، وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم حديث شبيب بن غرقدة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة مقتصرا على ذكر الخيل ولم يذكر حديث الشاة. انتهى.
(قلت): قوله: فدل ذلك أن مراده حديث: الخيل... فقط إذ هو على شرطه فيه نظر؛ لأنه لو كان الأمر كما ذكره ينكر عليه ذكره بين أبواب علامات النبوة؛ لعدم المناسبة من كل وجه.
وقال الكرماني : (فإن قلت): فالحديث من رواية المجاهيل إذ الحي مجهول، قلت: إذا علم أن شبيبا لا يروي إلا عن عدل فلا بأس به، أو لما كان ذلك ثابتا بالطريق المعين المعلوم اعتمد على ذلك فلم يبال بهذا الإبهام أو أراد نقله بوجه آكد؛ إذ فيه إشعار بأنه لم يسمع من رجل واحد فقط، بل من جماعة متعددة، ربما يفيد خبرهم القطع به. انتهى.
قلت: كلامه يدل على أن الحديث المذكور متصل عنده، وأن الجهالة بهذا الوجه غير مانعة من القول بالاتصال، وأن الراوي إذا كان معروفا عندهم بأنه لا يروي إلا عن عدل، فإذا روى عن مجهول لا يضره ذلك، وأن الرواية عن جماعة مجهولين ليست كالرواية عن مجهول واحد.
قوله: " أعطاه دينارا " أي: أعطى النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - nindex.php?page=showalam&ids=16561لعروة دينارا ليشتري له به شاة، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وغيره عن عروة بن الجعد قال: عرض للنبي -صلى الله عليه وسلم- جلب فأعطاني دينارا فقال: أي nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة، ائت الجلب فاشتر لنا شاة، قال: فأتيت الجلب فساومت صاحبه فاشتريت منه شاتين بدينار. قوله: " فدعا له بالبركة في بيعه " وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فقال: " اللهم بارك له في صفقته ". قوله: " وكان لو اشترى التراب لربح فيه " وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قال: " لقد رأيتني أقف بكناسة الكوفة فأربح أربعين ألفا قبل أن أصل إلى أهلي " قال: وكان يشتري الجواري ويبيع.
قوله: " قال سفيان " يعني ابن عيينة وهو موصول بالإسناد المذكور. قوله: " كان الحسن بن عمارة جاءنا بهذا الحديث " أي: الحديث المذكور عنه أي: عن شبيب بن غرقدة، وقد ذكرنا عن قريب ترجمة الحسن، وما للحسن في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري إلا هذا الموضع. قوله: " قال " أي: الحسن بن عمارة سمعه شبيب عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة. قوله: " فأتيته " أي: قال سفيان: أتيت شبيبا فلما جاء سأله قال شبيب: إني لم أسمعه أي: الحديث من nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة، قال أي: nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة: سمعت الحي يخبرونه عنه أي: يخبرون الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة، وقال بعضهم: أراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بذلك بيان ضعف رواية الحسن بن عمارة، وأن شبيبا لم يسمع الخبر من nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة، وإنما سمعه من الحي، ولم يسمع عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة، فالحديث بهذا ضعيف للجهل بحالهم. انتهى.
(فإن قلت): nindex.php?page=showalam&ids=85سعيد بن زيد ضعيف ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان، وأبو الوليد ليس بمعروف العدالة، قلت: nindex.php?page=showalam&ids=85سعيد بن زيد من رجال nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، واستشهد به nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ووثقه جماعة، وأبو لبيد اسمه لمازة بضم اللام ابن زبار بفتح الزاي وتشديد الباء الموحدة، وقد ذكره ابن سعد في الطبقة الثانية، وقال: سمع من علي وكان ثقة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: صالح الحديث وأثنى عليه ثناء حسنا.
وقال الكرماني: (فإن قلت): الحسن بن عمارة كاذب يكذب فكيف جاز النقل عنه؟
(قلت): ما أثبت شيء بقوله من هذا الحديث، مع احتمال أنه قال ذلك بناء على ظنه. انتهى.
(قلت): قد أبشع في العبارة فلم يكن من دأب أهل العلم أن يذكر شخصا عالما باتفاقهم فقيها متقدما في زمانه علما ورئاسة بهذه العبارة الفاحشة، ولكن الداعي في ذلك له ولأمثاله أريحية التعصب بالباطل، وقد ذكرنا عن قريب ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير بن عبد الحميد من الثناء عليه. قوله: " قال سفيان: يشتري له شاة " أي: قال [ ص: 167 ] nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة أيضا وهو أيضا موصول بالإسناد الأول. قوله: " في داره " أي: في دار nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة، والقائل بالرؤية هو شبيب. قوله: " له " أي: لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: " كأنها أضحية " الظاهر أن هذه اللفظة مدرجة من سفيان، وقد احتج بالحديث المذكور nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وإسحاق ومالك في المشهور عنه على جواز بيع الفضولي؛ لأن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة لم يكن وكيلا إلا في الشراء. وقال الكرماني: والجواب عنه احتمال أن يكون وكيلا مطلقا في البيع والشراء انتهى. قلت: هذا عجيب يترك الظاهر حقيقة، ويعمل بالاحتمال. وعن الشافعي قولان في بيع الفضولي، وقد ذكرناه عن قريب، وفي التوضيح واختلف قول المالكية فيما إذا أمر بشراء سلعة بكذا فوجد سلعتين في صفة ما أمر به، وثمنهما ما أمر أن يشتري به واحدة، وقد رضي بشراء واحدة به، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: الآمر مخير إن شاء أخذ واحدة بحصتها من الثمن ويرجع ببقية الثمن على المأمور، وإن شاء أخذهما جميعا، وقال أصبغ عند nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: تلزمان الآمر جميعا، وقال عبد الملك في مبسوطه: إن شاء الآمر أخذهما جميعا أو تركهما جميعا.