صفحة جزء
331 ( باب : المتيمم هل ينفخ فيهما )
أي : هذا باب يذكر فيه المتيمم : هل ينفخ فيهما أي : في اليدين ؟ وقال الكرماني : وفي بعض النسخ : هل ينفح في يديه بعدما يضرب بهما الصعيد للتيمم ، وإنما أورده بلفظ الاستفهام على سبيل الاستفسار ؛ لأن نفخه - صلى الله عليه وسلم - في يديه في التيمم على ما يأتي في حديث الباب . يحتمل وجوها ثلاثة ، الأول : أن يكون لشيء علق بيديه فخشي - عليه السلام - أن يصيب [ ص: 17 ] وجهه الكريم ، فنفخ لذلك ، والثاني : أن يكون قد علق بيده من التراب ما يكرهه فلذلك نفخ فيهما ، والثالث : أن يكون لبيان التشريع وهو الظاهر ، ولهذا احتج به أبو حنيفة ولم يشترط التصاق التراب بيد المتيمم ، فعلى هذا الاحتمالات المذكورة التي ذهب إليها بعضهم غير سديدة ، بل ظاهر الحديث لبيان التشريع والحكمة فيه إزالة التلويث عن الوجه واليدين ، وتبويب البخاري أيضا بالاستفهام غير سديد .

ووجه المناسبة بين البابين ظاهر ؛ وهو أن المذكور فيما قبل هذا الباب أحكام التيمم والنفخ فيه أيضا من أحكامه

.

التالي السابق


الخدمات العلمية