أي : : قال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري : يكفيه التيمم الواحد ما لم يحدث ، أي : : مدة عدم الحدث . قوله : " يجزئه " بضم الياء وبالهمزة في آخره من الإجزاء وهو لغة الكفاية ، واصطلاحا : الأداء الكافي لسقوط التعبد به ، ويروى " يجزيه " بفتح الياء الأولى وسكون الثانية ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14038الجوهري : جزأت بالشيء اكتفيت به ، وجزى عني هذا أي : : قضى فهو على التقديرين لازم ، فلعل التقدير [ ص: 24 ] يقضي عن الماء التيمم ، فحذف الجار وأوصل الفعل ، والقصد أن التيمم حكمه حكم الوضوء في جواز أداء الفرائض المتعددة به والنوافل ما لم يحدث بأحد الحدثين وهو قول أصحابنا وبه قال إبراهيم ، وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ، والحسن بن حيي ، وداود بن علي ، وهو المنقول عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يتيمم لكل صلاة فرض ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، وربيعة ، nindex.php?page=showalam&ids=17314ويحيى بن سعيد الأنصاري ، وشريك ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس من طرق ضعيفة ، ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص والحارث عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب - رضي الله تعالى عنهم - وعند nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم مصححا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12002أبي ذر ، وقد طول الكرماني في الاحتجاج nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ، ومن تبعه في هذا من طريق العقل ، والنقل يبطله ، ثم إن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ذكر عن الحسن معلقا ، ووصله nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن يونس عن الحسن قال : " لا ينقض التيمم إلا الحدث " وحكاه أيضا عن إبراهيم وعطاء ، ووصله أيضا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ولفظه : " يجزئ تيمم واحد ما لم يحدث " ، ووصله أبو منصور أيضا ولفظه : " التيمم بمنزلة الوضوء إذا توضأت فأنت على وضوء حتى تحدث " ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : وروينا عن nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة يعني من مصنفه عن nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد عن الحسن قال : " يصلي الصلوات كلها بتيمم واحد مثل الوضوء ما لم يحدث " .