صفحة جزء
338 ( باب : إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش تيمم )
أي : هذا باب يذكر فيه إذا خاف الجنب . . . إلخ ، وقد ذكر فيه حكم ثلاث مسائل :

الأولى : إذا خاف الجنب على نفسه المرض يباح له التيمم مع وجود الماء ، وهل يلحق به خوف الزيادة ؟ فيه قولان للعلماء والشافعي والأصح عنده : نعم ، وبه قال مالك وأبو حنيفة والثوري ، وعن مالك رواية بالمنع ، وقال عطاء والحسن البصري في رواية : لا يستباح التيمم بالمرض أصلا ، وكرهه طاوس ، وإنما يجوز له التيمم عند عدم الماء ، وأما مع وجوده فلا ، وهو قول أبي يوسف ومحمد ، ذكره في التوضيح ، وفي شرح الوجيز : أما مرض يخاف منه زيادة العلة وبطء البرء فقد ذكروا فيه ثلاث طرق أظهرها أن في جواز التيمم له قولان ، أحدهما : المنع وهو قول أحمد ، وأظهرهما الجواز وهو قول الإصطخري وعامة أصحابه ، وهو قول مالك وأبي حنيفة ، وفي الحلية وهو الأصح : وإن كان مرض لا يلحقه باستعمال الماء ضرر كالصداع والحمى لا يجوز له التيمم ، وقال داود : يجوز ، ويحكى ذلك عن مالك ، وعنه أنه لا يجوز ، ولو خاف من استعمال الماء شيئا في المحل قال أبو العباس : لا يجوز له التيمم على مذهب الشافعي ، وقال غيره : إن كان الشين كأثر الجدري والجراحة ليس لهم التيمم ، وإن كان يشوه من خلقه ويسود من وجهه كثيرا فيه قولان ، والثاني من الطرق أنه لا يجوز قطعا ، والثالث أنه يجوز قطعا .

الثانية : إذا خاف الجنب على نفسه الموت يجوز له التيمم بلا خلاف ، وفي قاضيخان : الجنب الصحيح في المصر إذا خاف الهلاك للبرد جاز له التيمم ، وأما المسافر إذا خاف الهلاك من الاغتسال جاز له التيمم بالاتفاق ، وأما المحدث في المصر فاختلفوا فيه على قول أبي حنيفة ، فجوزه شيخ الإسلام ولم يجوزه الحلواني .

الثالثة : أنه إذا خاف على نفسه العطش يجوز له التيمم ، وكذا عندنا إذا خاف على رفيقه أو على حيوان معه نحو دابته وكلبه وسنوره وطيره ، وفي شرح الوجيز : لو خاف على نفسه أو ماله من سبع أو سارق فله التيمم ، ولو احتاج إلى الماء لعطش في الحال أو توقعه في المآل أو لعطش رفيقه أو لعطش حيوان محترم جاز له التيمم ، وفي المغني لابن قدامة : أو كان الماء عند جمع فساق فخافت المرأة على نفسها الزنا جاز لها التيمم .

قوله : " أو خاف العطش " غير مقتصر على الجنب الذي يخاف العطش بل الجنب والمحدث [ ص: 34 ] فيه سواء . وجه المناسبة بين هذا الباب والذي قبله والذي بعده ظاهر ؛ لأن هذه الأبواب كلها في حكم التيمم

التالي السابق


الخدمات العلمية