أي : هذا باب يذكر فيه إذا خاف الجنب . . . إلخ ، وقد ذكر فيه حكم ثلاث مسائل :
الأولى : إذا خاف الجنب على نفسه المرض يباح له التيمم مع وجود الماء ، وهل يلحق به خوف الزيادة ؟ فيه قولان للعلماء nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي والأصح عنده : نعم ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رواية بالمنع ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري في رواية : لا يستباح التيمم بالمرض أصلا ، وكرهه nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، وإنما يجوز له التيمم عند عدم الماء ، وأما مع وجوده فلا ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ومحمد ، ذكره في التوضيح ، وفي شرح الوجيز : أما مرض يخاف منه زيادة العلة وبطء البرء فقد ذكروا فيه ثلاث طرق أظهرها أن في جواز التيمم له قولان ، أحدهما : المنع وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وأظهرهما الجواز وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13785الإصطخري وعامة أصحابه ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ، وفي الحلية وهو الأصح : وإن كان مرض لا يلحقه باستعمال الماء ضرر كالصداع والحمى لا يجوز له التيمم ، وقال داود : يجوز ، ويحكى ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وعنه أنه لا يجوز ، ولو خاف من استعمال الماء شيئا في المحل قال أبو العباس : لا يجوز له التيمم على مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقال غيره : إن كان الشين كأثر الجدري والجراحة ليس لهم التيمم ، وإن كان يشوه من خلقه ويسود من وجهه كثيرا فيه قولان ، والثاني من الطرق أنه لا يجوز قطعا ، والثالث أنه يجوز قطعا .
الثانية : إذا خاف الجنب على نفسه الموت يجوز له التيمم بلا خلاف ، وفي قاضيخان : الجنب الصحيح في المصر إذا خاف الهلاك للبرد جاز له التيمم ، وأما المسافر إذا خاف الهلاك من الاغتسال جاز له التيمم بالاتفاق ، وأما المحدث في المصر فاختلفوا فيه على قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، فجوزه شيخ الإسلام ولم يجوزه الحلواني .
قوله : " أو خاف العطش " غير مقتصر على الجنب الذي يخاف العطش بل الجنب والمحدث [ ص: 34 ] فيه سواء . وجه المناسبة بين هذا الباب والذي قبله والذي بعده ظاهر ؛ لأن هذه الأبواب كلها في حكم التيمم