هذه طريقة أخرى ، وهي أتم من الطريقتين المذكورتين عن nindex.php?page=showalam&ids=16967محمد بن سلام ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13722الأصيلي : هو nindex.php?page=showalam&ids=16967محمد بن سلام بتخفيف اللام البيكندي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية ، الضرير محمد بن خازم بالمعجمتين عن nindex.php?page=showalam&ids=13726سليمان الأعمش عن nindex.php?page=showalam&ids=16115شقيق بن سلمة ، وهو أبو وائل المذكور في الباب السابق في الطريقة الأولى ، وهي رواية بشر بن خالد . قوله : " أجنب " أي : إذا صار جنبا . قوله : " أما كان يتيمم " ، والهمزة فيه في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16846كريمة ، nindex.php?page=showalam&ids=13722والأصيلي ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : " كيف تصنع بالصلاة ؟ قال عبد الله : لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهرا " ونحوه nindex.php?page=showalam&ids=11998لأبي داود " قال : فقال أبو موسى : فكيف تصنعون بهذه الآية " ثم الهمزة فيه إما مقحمة وإما للتقرير وما نافية على أصلها وعلى التقديرين الأولين وقع جوابا للو إما على تقدير الإقحام فإن وجوده كعدمه ، وأما على تقدير التقرير فإنه لم يبق على معنى الاستفهام الذي هو المانع من وقوعه جزاء للشرط ، والقول مقدر قبل لو ، وحاصله يقولون : لو أجنب رجل ما تيمم كيف تصنعون ، وعلى التقدير الثالث : وقع جوابا بتقدير القول أي : لو أجنب رجل يقال في حقه : إما يتيمم ويحتمل أن يكون جواب لو هو : فكيف تصنعون ؟ قوله : " في سورة المائدة " ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15086الكشميهني " فكيف تصنعون بهذه الآية في سورة المائدة " وليس في رواية الأصيلي لفظ الآية ، و . قوله : " فلم تجدوا " هو بيان للمراد من الآية [ ص: 37 ] ووقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13722الأصيلي : " فإن لم تجدوا " وهو مغاير للتلاوة ، وقيل : إنه كان كذلك في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12002أبي ذر ثم أصلحها على وفق الآية ، وإنما عين سورة المائدة لكونها أظهر في مشروعية تيمم الجنب من آية النساء لتقدم حكم الوضوء في المائدة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وغيره : فيه دليل على عبد الله كان يرى أن المراد بالملامسة الجماع ، فلهذا لم يدفع دليل أبي موسى وإلا لكان يقول له : المراد من الملامسة التقاء البشرتين فيما دون الجماع ، وجعل التيمم بدلا من الوضوء لا يستلزم أن يكون بدلا من الغسل ( قلت ) لو أراد بالملامسة الجماع لكان مخالفة للآية صريحا ، وإنما تأولها على معنى غير الجماع كما ذكرنا عن قريب . قوله : " أن يتيمموا الصعيد " أي : أن يقصدوه ، ويروى : " أن يتيمموا بالصعيد " . قوله : " ( قلت ) " هو مقول شقيق كذا قاله الكرماني ، ( قلت ) ليس كذلك بل القائل ذلك هو nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، والمقول له هو شقيق كما صرح بذلك في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16665عمر بن حفص التي مضت قبل هذه . قوله : " هذا " أي : تيمم الجنب . قوله : " لذا " أي : لأجل تيمم صاحب البرد . قوله : " كما تمرغ الدابة " بالتشديد وضم الغين المعجمة ، وأصله تتمرغ بالتاءين فحذفت إحداهما للتخفيف كما في قوله تعالى : " نارا تلظى " أصله تتلظى . قوله : " بكفه ضربة " ، ويروى " بكفيه " .
وقال الكرماني : اعلم أن هذه الكيفية مشكلة من جهات . أولا : مما ثبت من الطريق الآخر أنه ضربتان ، وقال النووي : الأصح المنصوص ضربتان . وثانيا : من جهة الاكتفاء بمسح ظهر كف واحدة وبالاتفاق مسح كلا ظهري الكفين واجب ، ولم يجوز أحد الاجتزاء بأحدهما . وثالثا : من حيث إن الكف إذا استعمل ترابه في ظهر الشمال كيف مسح به الوجه وهو صار مستعملا . ورابعا : من جهة أنه لم يمسح الذارعين . وخامسا : من عدم مراعاة الترتيب وتقديم الكف على الوجه ، انتهى .
( قلت ) هذه خمسة إشكالات أوردها ثم تكلف في الجواب عنها ثم قال في آخره : هذا غاية وسعنا في تقريره ، ولعل عند غيرنا خيرا منه . أقول - وبالله التوفيق - : ملخص جوابه عن الأول بالمنع ، بأنا لا نسلم أن هذا التيمم كان بضربة واحدة ( قلت ) منعه ممنوع لأنه كان بضربة واحدة ؛ لأنه صرح فيه بأن الضربة الواحدة كافية فيحمل هذا على الجواز وما ورد من الزيادة عليها على الكمال ، وقوله : وقال النووي : الأصح المنصوص ضربتان اعتراض على الحديث بالمذهب وهو غير صحيح .
وأجاب عن الثاني : بأنه لا بد من تقدير : ثم ضرب ضربة أخرى ومسح بها يديه ( قلت ) لا يحتاج إلى هذا التقدير لأن أصل الفرض يقوم بضربة واحدة كما في الوضوء على أن مذهب جمهور العلماء الاكتفاء بضربة واحدة كذا ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر واختاره هو أيضا nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري أيضا فلذلك بوب عليه .
وأجاب عن الثالث بما لا طائل تحته ، والجواب السديد ملخصا أن التراب لا يأخذ حكم الاستعمال ، وهذا الحكم في الماء دون التراب .
وأجاب عن الرابع بمنع إيجاب مسح الذراعين وأكد ذلك بقوله ؛ ولهذا قالوا : مسح الكفين أصح في الرواية ومسح الذارعين أشبه بالأصول ( قلت ) فعلى هذا الإشكال الرابع غير وارد من الأول .
وأجاب عن الخامس بمنع إيجاب الترتيب كما هو مذهب الحنفية ( قلت ) هذه استعانة برأي من هو يخالف رأيه .
قوله : " فقال عبد الله " ويروى قال عبد الله بدون الفاء . قوله : " ألم تر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر " ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13722الأصيلي nindex.php?page=showalam&ids=16846وكريمة " أفلم تر " بزيادة الفاء فيه . قوله : " لم يقنع بقول nindex.php?page=showalam&ids=56عمار " ووجه عدم قناعته بقول nindex.php?page=showalam&ids=56عمار : هو أنه كان معه في تلك القضية ، ولم يتذكر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ذلك أصلا ؛ ولهذا قال لعمار فيما رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=396عبد الرحمن بن أبزى nindex.php?page=hadith&LINKID=698970 " اتق الله يا nindex.php?page=showalam&ids=56عمار فيما ترويه وتثبت فيه فلعلك نسيت أو اشتبه عليك فإني كنت معك ولا أتذكر شيئا من هذا " ، ومعنى قول nindex.php?page=showalam&ids=56عمار : إن رأيت المصلحة في الإمساك عن التحديث به راجحة على التحديث وافقتك وأمسكت فإني قد بلغته ولم يبق علي حرج ، فقال له nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله تعالى عنه - : إنا نوليك [ ص: 38 ] ما توليت أي : لا يلزم من كوني لا أتذكره أن لا يكون حقا في نفس الأمر فليس لي منعك من التحديث به .