الكلام فيه على أنواع . الأول : أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس هو عبد الله حبر هذه الأمة وترجمان القرآن ، nindex.php?page=showalam&ids=12026وأبو سفيان اسمه صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي القرشي الأموي المكي ، وهو والد معاوية وإخوته ، أسلم ليلة الفتح ، ومات بالمدينة سنة إحدى وثلاثين ، وهو ابن ثمان وثمانين سنة ، وصلى عليه nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ، وهرقل بكسر الهاء وفتح الراء على المشهور ، وحكى جماعة إسكان الراء وكسر القاف كخندف ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=14038الجوهري وهو اسم عجمي تكلمت به العرب على أنه غير منصرف للعلمية والعجمة ، ملك إحدى وثلاثين سنة ، وفي ملكه مات النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ولقبه قيصر ، كما إن من ملك الفرس يقال له : كسرى ، والترك يقال له : خاقان .
الثاني : أن هذا تعليق من nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وقطعة من حديث طويل ذكره في أول الكتاب مسندا ، وقال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11931أبو اليمان الحكم بن نافع أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش إلى أن قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=650006وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عن عبادة الأوثان ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف " الحديث .
الثالث : في معناه . قوله : " النبي " منصوب لأنه مفعول لقوله يعني ، وبالرفع فاعل لقوله " يأمرنا " ، والباء في بالصلاة يتعلق بقوله " يأمرنا " ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري " ويأمرنا بالصلاة والصدقة " ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم " ويأمرنا بالصلاة والزكاة " وكذا في رواية البخاري في التفسير nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري أخرج هذا الحديث في أربعة عشر موضعا ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=14724وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ولم يخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه . والصلاة هي العبادة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم . والصدق هو القول المطابق للواقع . والعفاف الانكفاف عن المحرمات وخوارم المروآت . الرابع : في وجه مناسبة هذا للترجمة قال بعضهم : مناسبته لهذه الترجمة أن فيه إشارة إلى أن الصلاة فرضت بمكة قبل الهجرة لأن أبا سفيان لم يلق النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد الهجرة إلى الوقت الذي اجتمع فيه بهرقل لقاء يتهيأ له معه أن يكون آمرا له بطريق الحقيقة ، والإسراء كان قبل الهجرة بلا خلاف ، فظهرت المناسبة انتهى . ( قلت ) الترجمة في كيفية الفرضية بمعنى كيف فرضت لا في بيان وقت الفرض ، فكيف تظهر المناسبة حتى يقول هذا القائل فظهرت المناسبة وليس في هذا الحديث الذي رواه nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس مطولا ما يشعر بكيفية فرضية الصلاة ، بل يذكر ذلك في حديث الإسراء الآتي ولكن يمكن أن يوجه لذكر هذا ، ههنا وجه وهو أن معرفة كيفية الشيء تستدعي معرفة ذاته قبلها فأشار بهذا أولا إلى ذات الصلاة من حيث الفرضية ثم أشار إلى كيفية فرضيتها بذكر حديث الإسراء فصار ذكر قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس المذكور توطئة وتمهيدا لبيان كيفيتها فدخل فيها ، فبهذا الوجه دخل تحت الترجمة ، وهذا مما سنح به خاطري من الأنوار الإلهية ، ولم يسبقني بهذا أحد من الشراح .