مطابقته للترجمة تؤخذ من معناه؛ فإن فيه النهي عن الحلف بالآباء لأنه من أفعال الجاهلية، والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الأيمان والنذور عن nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى، ويحيى بن أيوب، وقتيبة، وعلي بن حجر، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=16609علي بن حجر، وكلمة " ألا " للتنبيه فتدل على تحقق ما قبلها.
قوله: " من كان حالفا " يعني من أراد أن يحلف لتأكيد فعل أو قول فلا يحلف إلا بالله؛ لأن الحلف يقتضي تعظيم المحلوف به، وحقيقة العظمة مختصة بالله تعالى فلا يضاهى به غيره، وقد جاء عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: " لأن أحلف بالله تعالى مائة مرة فآثم خير من أن أحلف بغيره فأبر "، ويكره الحلف بغير أسماء الله تعالى وصفاته، وسواء في ذلك النبي والكعبة والملائكة والأمانة والروح وغير ذلك، ومن أشدها كراهة الحلف بالأمانة. (فإن قلت): قد أقسم الله تعالى بمخلوقاته كقوله: (والصافات) (والذاريات) (والعاديات). (قلت): إن لله تعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته تنبيها على شرفها. قوله: " فكانت قريش تحلف بآبائها " بأن يقول واحد منهم عند إرادة الحلف: وأبي أفعل هذا، أو وأبي لا أفعل، أو يقول: وحق أبي أو تربة أبي ونحو ذلك، فنهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك فقال: " nindex.php?page=hadith&LINKID=685139لا تحلفوا بآبائكم لأن هذا من أيمان الجاهلية "، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم: " nindex.php?page=hadith&LINKID=655643إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت "، وفي رواية: " لا تحلفوا بالطواغيت ولا بآبائكم "، قال النووي: (فإن قيل): هذا الحديث مخالف لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=674753 (أفلح وأبيه إن صدق) (فجوابه) إن هذه كلمة تجري على اللسان لا يقصد بها اليمين، وقال غيره: بل هي من جملة ما يزاد في الكلام لمجرد التقرير والتأكيد، ولا يراد بها القسم، كما تزاد صيغة النداء لمجرد الاختصاص دون القصد إلى النداء.