أي : هذا باب في بيان وجوب الصلاة في الثياب ، والمراد ستر العورة ، وقال أبو الوليد بن رشد في القواعد : اتفق العلماء على أن ستر العورة فرض بإطلاق ، واختلفوا هل شرط من شروط صحة الصلاة أم لا ، وظاهر مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنها من سنن الصلاة ، مستدلا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=260عمرو بن سلمة لما تقلصت بردته ، فقالت امرأة : غطوا عنا إست قارئكم ، وعند بعضهم شرط عند الذكر دون النسيان ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وعامة الفقهاء وأهل الحديث أن ذلك شرط في صحة الصلاة فرضها ونفلها ، وإنما قال في الثياب بلفظ الجمع نحو قولهم : فلان يركب الخيول ويلبس البرود .
ووجه المناسبة بين البابين من حيث إنه ذكر في الباب السابق فرضية الصلاة ، وذكر في هذا أن ذلك الفرض لا يقوم إلا بستر العورة ؛ لأنه فرض مثلها .
( فإن قلت ) للصلاة شروط غير هذا فما وجه تخصيصه بالتقديم على غيره ؟ .
( قلت ) لأنه ألزم من غيره ، وفي تركه بشاعة عظيمة بخلاف غيره من الشروط .