مطابقته للترجمة ظاهرة ، ورجاله قد تقدموا غير مرة ، nindex.php?page=showalam&ids=12063وأبو عاصم هو الضحاك بن مخلد بفتح الميم البصري المشهور بالنبيل ، nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبو الزناد بكسر الزاي وتخفيف النون ، وهو عبد الله بن ذكوان . قوله : "لا يصلي" بإثبات الياء لأنه نفي ؛ لأن لا نافية ، ولا النافية لا تسقط [ ص: 66 ] شيئا ، ولكن معناه النهي ، ونص nindex.php?page=showalam&ids=12570ابن الأثير على إثبات الياء في الصحيحين ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في غرائب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بلفظ : " لا يصل " بغير ياء على أن كلمة لا ناهية ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، وقال : أخبرنا محمد بن منصور قال : حدثنا سفيان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=667022 "لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء" بزيادة نون التوكيد في "لا يصلي" ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد بلفظ : "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم" ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد ، حدثنا سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=672454 "لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على منكبيه منه شيء" ، وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي هذا الحديث من أربع طرق ، وذلك بعد أن قال : تواترت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في الثوب الواحد متوشحا به في حال وجود غيره ، ثم قال : فقد يجوز أن يكون ذلك على ما اتسع من الثياب خاصة لا على ما ضاق منها ، ويجوز أن يكون على كل الثياب ما ضاق منه وما اتسع ، فنظرنا في ذلك فإذا عبد الرحمن بن عمر الدمشقي قد حدثنا قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16797فطر بن خليفة ، عن شرحبيل بن سعد قال : "حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=650348إذا اتسع الثوب فتعطف به على عاتقك ، وإذا ضاق فاتزر به ثم صل" فثبت بهذا الحديث أن الاشتمال هو المقصود ، وأنه هو الذي ينبغي أن يفعل في الثياب التي يصلي فيها ، فإذا لم يقدر عليه لضيق الثوب اتزر به ، واحتجنا أن ننظر في حكم الثوب الواسع الذي يستطيع أن يتزر به ، ويشتمل هل يشتمل به أو يتزر ، فكيف يفعل ، فإذا يونس قد حدثنا قال : حدثنا سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=687851 "لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء" فنهى عليه الصلاة والسلام في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد عن الصلاة في الثوب الواحد متزرا به ، وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أيضا nindex.php?page=hadith&LINKID=908710 "أنه نهى أن يصلي الرجل في السراويل وحده ليس عليه غيره" حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=15945زيد بن الحباب ، عن أبي المنيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16423عبد الله بن بريدة ، عن أبيه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ، فهذا مثل ذلك ، وهذا عندنا على الوجود معه غيره ، وإن كان لا يجد غيره فلا بأس بالصلاة فيه ، كما لا بأس بالصلاة في الثوب الصغير متزرا به ، فهذا تصحيح معاني هذه الآثار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب . قوله : "ليس على عاتقه شيء" جملة حالية بدون الواو ، ويجوز في مثل هذا الواو وتركه ، قال الكرماني : هذا النهي للتحريم أم لا ؟ ( قلت ) ظاهر النهي يقتضي التحريم ، لكن الإجماع منعقد على جواز تركه ، إذ المقصود ستر العورة ، فبأي وجه حصل جاز ، ( قلت ) فيه نظر لأن الإجماع ما انعقد على جواز تركه ، وهذا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد لا يجوز صلاة من قدر على ذلك وتركه ، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن محمد بن علي عدم الجواز ، ونقل بعضهم وجوب ذلك عن نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله ، واختاره مع أن المعروف في كتب الشافعية خلافه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : هذا نهي استحباب ، وليس على سبيل الإيجاب ، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب كان بعض طرفيه على بعض نسائه ، وهي نائمة ، ومعلوم أن الطرف الذي هو لابسه من الثوب غير متسع لأن يتزر به ، ويفضل منه ما يكون لعاتقه إذ لو كان لا بد أن يبقى من الطرف الآخر منه القدر الذي يسترها ، وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر الذي يتلو هذا الحديث أيضا جواز الصلاة من غير شيء على العاتق .