أي : هذا باب في بيان حكم الصلاة في الجبة الشامية ، والجبة بضم الجيم ، وتشديد الباء الموحدة هي التي تلبس ، وجمعها جباب ، والشامية نسبة إلى الشام ، وهو الإقليم المعروف دار الأنبياء عليهم السلام ، ويجوز فيه الألف والهمزة الساكنة ، والمراد بالجبة الشامية هي التي تنسجها الكفار ، وإنما ذكره بلفظ الشامية مراعاة للفظ الحديث ، وكان هذا في غزوة تبوك ، والشام إذ ذاك كانت بلاد كفر ، ولم تفتح بعد ، وإنما أولنا بهذا لأن الباب معقود لجواز الصلاة في الثياب التي تنسجها الكفار ما لم تتحقق نجاستها .