358 31 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=650352قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد ، فقال : أوكلكم يجد ثوبين ؟ ثم سأل رجل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فقال : إذا وسع الله فأوسعوا جمع رجل عليه ثيابه صلى رجل في إزار ، ورداء في إزار ، وقميص في إزار ، وقباء في سراويل ، ورداء في سراويل ، وقميص في سراويل ، وقباء في تبان ، وقميص . قال : وأحسبه قال في تبان ، ورداء .
مطابقة هذا للترجمة ظاهرة لأنها في ذكر الصلاة في الأشياء الأربعة المذكورة ، وصدر هذا الحديث أعني المرفوع منه قد تقدم الكلام فيه في آخر باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به ؛ لأنه رواه هناك عن nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=650345أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أولكلكم ثوبان ؟ وهاهنا عن nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب إلخ .
nindex.php?page=showalam&ids=12341وأيوب هو السختياني ، nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد هو ابن سيرين ، وقد تقدموا غير مرة ، قوله : "أولكلكم" بهمزة الاستفهام ، وواو العطف أي : لا يجد كل واحد ثوبين ؛ فلهذا تصح الصلاة في الثوب الواحد ، قوله : "ثم سأل رجل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر" أي : سأل عن الصلاة في ثوب واحد ، ولم يسم الرجل في الموضعين ، وقال بعضهم : يحتمل أن يكون nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ؛ لأنه اختلف هو nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب رضي الله عنهما في ذلك ؛ فقال أبي : الصلاة في الثوب الواحد ، يعني لا تكره ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : إنما كان ذلك وفي الثياب قلة فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : القول ما قال أبي ، ولم يأل nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أي : لم يقصر . ( قلت ) اختلاف أبي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود في ذلك لا يدل على أن السائل من nindex.php?page=showalam&ids=2عمر هو nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود بعينه ، ويحتمل أن يكون أبي ، والاحتمال موجود فيهما مع أنه حدس ، وتخمين ، وأما اختلافهما في ذلك فقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وعن الحسن قال اختلف nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود في الصلاة في ثوب واحد ، فقال أبي : لا بأس به ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : إنما كان ذلك إذ كان الناس لا يجدون ثيابا ، فأما إذا وجدوها فالصلاة في ثوبين فقام nindex.php?page=showalam&ids=2عمر على المنبر فقال : الصواب ما قال أبي لا ما قال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود .
قوله : "فقال إذا وسع الله" أي : فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في جواب الرجل الذي سأله عن الصلاة في الثوب الواحد . قوله : "جمع رجل عليه . . . إلخ" من بقية قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وتتمة كلامه والضمير في عليه يرجع إلى الرجل أي : جمع رجل على نفسه ثيابه ، ولفظة "جمع" وإن كانت صيغة الماضي ، ولكن المراد منها الأمر ، وكذلك قوله "صلى" فلذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : يريد ليجمع عليه ثيابه ، وليصل فيها ذكره بلفظ الماضي ، ومراده المستقبل كقوله تعالى : وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس والمعنى يقول الله يدل عليه قول عيسى عليه الصلاة والسلام : ما قلت لهم إلا ما أمرتني
قوله : "صلى رجل" أي : ليصل رجل في إزار ورداء ، وهذه تسع صور : الأولى هذه ، والفرق بين الإزار والرداء بحسب العرف ؛ لأن الإزار للنصف الأسفل ، والرداء للنصف الأعلى ، الثانية : من الصور هي قوله : في إزار وقميص أي : ليصل في إزار وقميص ، الثالثة : قوله في إزار وقباء أي : ليصل فيهما ، وإنما قدم هذه الثلاثة لأنها أستر وأكثر استعمالا ، الرابعة : قوله في سراويل ورداء أي : ليصل فيهما ، الخامسة : قوله في سراويل وقميص ، السادسة : قوله في سراويل وقباء ، السابعة : قوله في تبان وقباء ، الثامنة : قوله : في تبان وقميص ، التاسعة : قوله : في تبان ورداء ، ولم يقصد بذلك العدد الحصر ، بل ألحق بذلك ما يقوم مقامه .
( فإن قلت ) : كان المناسب أن يقول : أو كذا أو كذا بحرف العطف ، فلم ترك حرف العطف ؟ ( قلت ) أخرج هذا على سبيل التعداد ، فلا حاجة إلى ذكر حرف [ ص: 74 ] العطف كما في قوله عليه الصلاة والسلام : nindex.php?page=hadith&LINKID=100250 "تصدق امرؤ من ديناره من درهمه من صاع تمره" ، ويجوز أن يقال : حذف حرف العطف على قول من يجوز ذلك من النحاة ، والتقدير حينئذ : صلى رجل في إزار ورداء ، أو في إزار وقميص ، أو في إزار وقباء إلى آخره كذلك ، وقال الكرماني : هو من باب الإبدال . ( قلت ) كأنه أشار بذلك إلى ما قاله ابن المنير إنه كلام في معنى الشرط ، كأنه قال : إن جمع رجل عليه ثيابه فحسن ، ثم فصل الجمع بصور على البدلية .
قوله : "قال : وأحسبه" أي : قال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة وأحسب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال في ثياب ورداء ، ( فإن قلت ) : كيف يدخل حرف العطف بين قوله ومقوله ؟ ( قلت ) هو عطف على مقدر تقديره : بقي شيء من الصور المذكورة ، وأحسبه قال : في تبان ورداء .
( فإن قلت ) : كيف لم يجزم به أبو هريرة بل ذكره بالحسبان ؟ ( قلت ) لإمكان أن عمر أهمل ذلك لأن التبان لا يستر العورة كلها بناء على أن الفخذ من العورة ، فالستر به حاصل مع القباء ، ومع القميص ، وأما الرداء فقد لا يحصل ، ورأى nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة أن انحصار القسمة يقتضي ذكر هذه الصور ، وأن الستر قد يحصل بها إذا كان الرداء سابغا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : اللازم من الثياب في الصلاة ثوب واحد ساتر للعورة ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه : إذا وسع الله يدل عليه ، وجمع الثياب فيها اختيار ، واستحسان ، ويقال : ذكر صورا تسعا ، ثلاثة منها سابغة : الرداء ثم القميص ثم القباء ، وثلاثة ناقصة : الإزار ثم السراويل ثم التبان ، وأفضلها الإزار ثم السراويل ، ومنهم من عكس ، واختلف أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن صلى في سراويل ، وهو قادر على الثياب ففي المدونة : لا يعيد في الوقت ، ولا في غيره ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم مثله ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : عليه الإعادة في الوقت ، وعنه أن صلاته تامة إن كان ضيقا ، وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16423عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=672464 "نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن يصلي في لحاف ، ولا يوشح به" ، والآخر أن تصلي في سراويل ليس عليك رداء ، وبظاهره أخذ بعض أصحابنا ، وقال : تكره الصلاة في السراويل وحدها ، والصحيح أنه إذا ستر عورته لا تكره الصلاة فيه .