صفحة جزء
360 باب : ما يستر من العورة
أي : هذا باب في بيان ستر العورة ، وكلمة ما مصدرية ، ويجوز أن تكون موصولة ، والتقدير : باب في بيان الشيء الذي يستر أي الذي يجب ستره ، وكلمة "من" بيانية في الوجهين ، ثم هذا أعم من أن يكون في الصلاة أو خارجها ، وقيد بعضهم بقوله أي : خارج الصلاة ، فكأنه أخذ ذلك من لفظ الاحتباء الذي في حديث الباب ، فإنه قيد النهي فيه بقوله : ليس على فرجه منه شيء ، وهذا ليس فيه تخصيص بخارج الصلاة ، بل النهي أعم من أن يكون في الصلاة أو خارج الصلاة ، ثم قول هذا القائل ، والظاهر من تصرف المصنف أنه يرى أن الواجب ستر السوءتين ليس بشيء ؛ لأن الذي يدل على ذلك أي تصرف منه هاهنا ، وإن كان مذهبه ذلك ، والعورة سوءة الإنسان ، وكل ما يستحى منه .

التالي السابق


الخدمات العلمية