صفحة جزء
3871 133 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم ، حدثنا يحيى بن سعيد ، عن عبيد الله قال : أخبرني نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة فلم يجزه ، وعرضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه .


مطابقته للترجمة ظاهرة ، ويحيى بن سعيد القطان ، وعبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري .

والحديث أخرجه أبو داود في الجراح وفي الحدود عن أحمد بن حنبل ، وأخرجه النسائي في الطلاق عن أبي قدامة .

قوله " عرضه " ، من عرض الجيش إذا اختبر أحوالهم قبل مباشرة القتال للنظر في هيئتهم وترتيب منازلهم وغير ذلك ، وفي رواية مسلم " عرضني يوم أحد في القتال وأنا ابن أربع عشرة سنة " .

قوله " فلم يجزه " ; أي فلم يمضه ولم يأذن له في القتال ، ومعنى " أجازه " أمضاه وأذن له ، وقال بعضهم : قال الكرماني : أجازه من الإجازة وهي الأنفال ، أي أسهم له - ويرد ذلك أنه لم يكن في غزوة الخندق غنيمة يحصل منها نفل ، قلت : رأيت في شرح الكرماني " ولم يجزه من الإجازة وهي الإنفاذ " ، وكأن المعترض ظن أن قوله " الإنفاذ " الأنفال باللام في آخره وليس كذلك ; بل هو " الإنفاذ " بالذال المعجمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية