صفحة جزء
365 [ ص: 89 ] ( وقال عكرمة : لو وارت جسدها في ثوب لأجزته )
عكرمة هذا هو مولى ابن عباس أحد فقهاء مكة ، هذا التعليق وصله عبد الرزاق ، ولفظه : "لو أخذت المرأة ثوبا فتقنعت به حتى لا يرى من جسدها شيء أجزأ عنها" ، وروى ابن أبي شيبة ، حدثنا أبو أسامة ، عن الجريري عن عكرمة قال : "تصلي المرأة في درع وخمار خصيف" ، وحدثنا أبان بن صمعة ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : "لا بأس بالصلاة في القميص الواحد إذا كان صفيقا" ، وذكر عن ميمونة أنها صلت في درع وخمار ، ومن طريق أخرى صحيحة أنها صلت في درع واحد فضلا ، وقد وضعت بعض كمها على رأسها ، ومن طريق مكحول عن عائشة وعلي : تصلي في درع سابغ وخمار ، وكذا روي عن أم سلمة من طريق أم محمد بن زيد بن مهاجر بن قنفذ ، ومن حديث ليث عن مجاهد : لا تصلي المرأة في أقل من أربعة أثواب ، وعن الحكم في درع وخمار ، وعن حماد : درع وملحفة تغطي رأسها . قوله : "لو وارت" أي : سترت وغطت جاز ، وفي رواية الكشميهني "لأجزأته" بفتح لام التأكيد ، وسكون الجيم من الإجزاء .

التالي السابق


الخدمات العلمية