عكرمة هذا هو مولى ابن عباس أحد فقهاء مكة ، هذا التعليق وصله nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، ولفظه : "لو أخذت المرأة ثوبا فتقنعت به حتى لا يرى من جسدها شيء أجزأ عنها" ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13999الجريري عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة قال : "تصلي المرأة في درع وخمار خصيف" ، وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11794أبان بن صمعة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : "لا بأس بالصلاة في القميص الواحد إذا كان صفيقا" ، وذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة أنها صلت في درع وخمار ، ومن طريق أخرى صحيحة أنها صلت في درع واحد فضلا ، وقد وضعت بعض كمها على رأسها ، ومن طريق مكحول عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وعلي : تصلي في درع سابغ وخمار ، وكذا روي عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة من طريق أم محمد بن زيد بن مهاجر بن قنفذ ، ومن حديث ليث عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : لا تصلي المرأة في أقل من أربعة أثواب ، وعن الحكم في درع وخمار ، وعن حماد : درع وملحفة تغطي رأسها . قوله : "لو وارت" أي : سترت وغطت جاز ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15086الكشميهني "لأجزأته" بفتح لام التأكيد ، وسكون الجيم من الإجزاء .