أي هذا باب في بيان عمرة القضاء ، كذا هو في رواية الأكثرين ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15229المستملي وحده باب غزوة القضاء ، وسميت بالقضاء اشتقاقا مما كتبوا في كتاب الصلح يوم الحديبية ، هذا ما قاضى عليه ، لا من القضاء الاصطلاحي ، إذ لم تكن العمرة التي اعتمروا بها في السنة القابلة قضاء للتي تحللوا منها يوم الصلح ، قاله الكرماني ، وفي الإكليل ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : قد تواترت الأخبار عن أئمة المغازي أنه لما دخل هلال ذي القعدة من سنة سبع من الهجرة أمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أصحابه أن يعتمروا قضاء عمرتهم ، وأن لا يتخلف منهم أحد ممن شهد الحديبية وخرج معه أيضا قوم من المسلمين ممن لم يشهدوا الحديبية nindex.php?page=showalam&ids=56عمارا ، وكان المسلمون في هذه العمرة ألفين سوى النساء والصبيان انتهى .
قلت : وفيه رد على ما قاله الكرماني ، وإنما ذكر العمرة في كتاب المغازي للخصومة التي جرت بينهم وبين الكفار في سنة التحلل ، والسنة القابلة أيضا ، وإن لم تكن بالمسايفة ; إذ لا يلزم من إطلاق الغزوة المقاتلة بالسيوف ، وتسمى عمرة القضية ، وعمرة القصاص ، وعمرة الصلح . قال السهيلي : تسميتها عمرة القصاص أولى لقوله تعالى : الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص وكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير بإسناد صحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، وبه جزم nindex.php?page=showalam&ids=16043سليمان التيمي في مغازيه .