مطابقة هذا الأثر للترجمة ظاهرة ، وهي في قوله : "والسطوح" ، وقوله : "على ظهر المسجد" رواية الأكثرين ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15229المستملي : "على سقف المسجد" ، ووصل nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة هذا الأثر عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة ، قال : "صليت مع nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فوق المسجد بصلاة الإمام وهو أسفل" ، وصالح تكلم فيه غير واحد من الأئمة ، ولكن رواه nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور من وجه آخر عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، فتقوى بذلك ؛ فلأجل ذلك ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بصيغة الجزم ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن أبي عامر عن سعيد بن مسلم قال "رأيت nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله يصلي فوق ظهر المسجد صلاة المغرب ، ومعه رجل آخر يعني ويأتم بالإمام" ، وروي عن محمد بن عدي عن nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون قال : سئل محمد عن الرجل يكون على ظهر بيت يصلي بصلاة الإمام في رمضان فقال : لا أعلم به بأسا إلا أن يكون بين يدي الإمام ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يكره أن يكون موضع الإمام أو المأموم أعلى من موضع الآخر إلا إذا أراد تعليم أفعال الصلاة ، أو أراد المأموم تبليغ القوم ، وقال في المهذب : إذا كره أن يعلو الإمام فالمأموم أولى ، وعندنا أيضا يكره أن يكون القوم أعلى من الإمام ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : لا يجوز . ( قلت ) ليس مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة هذا ، ومذهبه أنه يجوز ، ولكنه يكره ، وقال شيخ الإسلام : إنما يكره إذا لم يكن من عذر ، أما إذا كان من عذر فلا يكره كما في الجمعة إذا كان القوم على الرف وبعضهم على الأرض ، والرف بتشديد الفاء شبه الطاق ؛ قاله nindex.php?page=showalam&ids=14038الجوهري ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أنه لا يكره ، وعليه عامة المشايخ .