أي : هذا باب يذكر فيه إذا أصاب ثوب المصلي امرأته وهو في حالة السجود هل تفسد صلاته أم لا ، وظاهر حديث الباب يدل على صحة الصلاة ، وكانت عادة nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أن يأتي بمثل هذه العبارة في التراجم إذا كان في الحكم اختلاف ، وهذا الحكم [ ص: 108 ] ليس فيه اختلاف ، ( فإن قلت ) : روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه أنه كان يؤتى بتراب فيوضع على الخمرة فيسجد عليه . ( قلت ) كان هذا منه على تقدير الصحة للمبالغة في التواضع والخشوع لا على أنه كان لا يرى الصلاة على الخمرة ، وكيف هذا وقد صلى صلى الله عليه وسلم عليها ، وهو أكثر تواضعا وأشد خضوعا ، ( فإن قلت ) : روى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة أنه كان يكره على كل شيء دون الأرض . ( قلت ) لا حجة لأحد في خلاف ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ، ويمكن أن يقال : إن مراده من الكراهة التنزيه ، وكذا يقال في كل من روي عنه مثله .