صفحة جزء
372 باب : إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد
أي : هذا باب يذكر فيه إذا أصاب ثوب المصلي امرأته وهو في حالة السجود هل تفسد صلاته أم لا ، وظاهر حديث الباب يدل على صحة الصلاة ، وكانت عادة البخاري أن يأتي بمثل هذه العبارة في التراجم إذا كان في الحكم اختلاف ، وهذا الحكم [ ص: 108 ] ليس فيه اختلاف ، ( فإن قلت ) : روي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه أنه كان يؤتى بتراب فيوضع على الخمرة فيسجد عليه . ( قلت ) كان هذا منه على تقدير الصحة للمبالغة في التواضع والخشوع لا على أنه كان لا يرى الصلاة على الخمرة ، وكيف هذا وقد صلى صلى الله عليه وسلم عليها ، وهو أكثر تواضعا وأشد خضوعا ، ( فإن قلت ) : روى ابن أبي شيبة عن عروة أنه كان يكره على كل شيء دون الأرض . ( قلت ) لا حجة لأحد في خلاف ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ، ويمكن أن يقال : إن مراده من الكراهة التنزيه ، وكذا يقال في كل من روي عنه مثله .

التالي السابق


الخدمات العلمية