مطابقته للترجمة : في قوله : "ومسح على خفيه ثم قام فصلى " ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم صلى وهو لابس خفيه ، إذ لو نزعهما بعد الغسل لوجب غسل رجليه ، ولو غسلهما لنقل في الحديث .
( ذكر رجاله ) وهم ستة : nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم بن أبي إياس ، وشعبة بن الحجاج ، وسليمان الأعمش ، وإبراهيم بن يزيد النخعي ، وهمام على وزن فعال بالفتح والتشديد ، كان من العباد مات في زمن الحجاج ، وجرير بفتح الجيم ابن عبد الله البجلي الصحابي رضي الله تعالى عنه .
( ذكر لطائف إسناده ) : فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين ، والتحديث بصيغة الإفراد من المضارع ، وفيه السماع [ ص: 120 ] في موضع ، وفيه العنعنة في موضعين ، وفيه القول والرواية ، وفيه أن رواته ما بين بغدادي وكوفي ، وفيه ثلاثة من التابعين : nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش وإبراهيم وهمام يروي بعضهم عن بعض عن الصحابي .
( ذكر من أخرجه غيره ) : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الطهارة عن nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=16616وعلي بن خشرم ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى ، وإسحاق ، وأبي كريب ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة ، وعن ابن أبي عمرو عن منجاب بن الحارث ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي فيه عن هناد عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة ، وفي الصلاة عن محمد بن عبد الأعلى ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه في الطهارة عن علي بن محمد الكل عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن إبراهيم به ، ومعنى حديثهم واحد ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود عن nindex.php?page=showalam&ids=16600علي بن الحسين عن عبد الله بن داود عن بكير بن عامر عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير nindex.php?page=hadith&LINKID=672055 "أن جريرا بال ثم توضأ فمسح على خفيه قال : ما يمنعني أن أمسح وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ، قالوا : إنما كان ذلك قبل نزول المائدة . قال : ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة" ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الأوسط من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15883ربعي بن حراش عنه قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=650375وضأت رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح على خفيه بعدما نزلت سورة المائدة " ، ثم قال : لم يروه عن nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان عن nindex.php?page=showalam&ids=15883ربعي إلا ياسين الزيات تفرد به nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، وياسين متكلم فيه ، وفي رواية له من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين عنه أنه nindex.php?page=hadith&LINKID=912860كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فذهب النبي عليه الصلاة والسلام يتبرز فرجع فتوضأ ، ومسح على خفيه ، ثم قال : لم يروه عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين إلا nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء ، ولا عن خالد إلا حارث بن شريح تفرد به سنان بن فروخ .
( ذكر معناه ) : قوله : "ثم قام فصلى" ظاهره أنه صلى في خفيه كما ذكرناه الآن . قوله : "فسئل" على صيغة المجهول أي : سئل nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير عن المسح على الخفين والصلاة فيهما ، وقد بين nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في حديثه من طريق جعفر بن الحارث عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش أن السائل له عن ذلك هو nindex.php?page=showalam&ids=17256همام بن الحارث المذكور ، وله من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15908زائدة عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش فعاب عليه ذلك رجل من القوم . قوله : "مثل هذا" أي : من المسح على خفيه ، والصلاة فيهما . قوله : "قال إبراهيم" أي : المذكور ، وهو النخعي . قوله : "فكان" أي : فكان حديث nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير يعجبهم أي : يعجب القوم ؛ لأنه من جملة الذين أسلموا في آخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد أسلم في السنة التي توفي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش : كان يعجبهم هذا الحديث ، ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس : فكان أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود يعجبهم . قوله : "من آخر من أسلم" ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : لأن إسلام nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير كان بعد نزول المائدة ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود : "إنما كان ذلك" أي : مسح النبي عليه الصلاة والسلام على الخفين بعد نزول المائدة ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير : ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة ، وقد ذكرناه عن قريب ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16128شهر بن حوشب "قال : رأيت nindex.php?page=showalam&ids=97جرير بن عبد الله" فذكر نحو حديث الباب قال : فقلت له : أقبل المائدة أم بعدها ؟ قال : ما أسلمت إلا بعد المائدة . قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : هذا حديث مفسر ؛ لأن بعض من أنكر المسح على الخفين تأول أن مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين كان قبل نزول آية الوضوء التي في المائدة فيكون منسوخا ، فذكر nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير في حديثه أنه رآه يمسح بعد نزول المائدة ، فكان أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود يعجبهم حديث nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير ؛ لأن فيه ردا على أصحاب التأويل المذكور ، ( قلت ) قال الله تعالى في سورة المائدة : فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق الآية ، فلو كان إسلام nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير متقدما على نزول المائدة لاحتمل كون حديثه في مسح الخف منسوخا بآية المائدة ، فلما كان إسلامه متأخرا علمنا أن حديثه يعمل به ، وهو مبين أن المراد بآية المائدة غير صاحب الخف ، فتكون السنة مخصصة للآية ، وفي سنن nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه قال : ما سمعت في المسح على الخفين أحسن من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير رضي الله عنه ، وقد ورد مؤرخا بحجة الوداع في حديث nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني كما ذكرناه .
واعلم أنه وردت في المسح على الخفين عدة أحاديث تبلغ التواتر على رأي كثير من العلماء ، قال nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : فيها سبعة وثلاثون صحابيا ، وفي رواية الحسن بن محمد عنه أربعون كذا قاله nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار في مسنده ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم : أحد وأربعون صحابيا ، وفي الأشراف عن الحسن : حدثني به سبعون صحابيا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : مسح على الخفين سائر أهل بدر والحديبية وغيرهم من المهاجرين والأنصار وسائر الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار وعامة أهل العلم والأثر ، ولا ينكره إلا مخذول مبتدع خارج عن جماعة المسلمين ، وفي البدائع : المسح على الخفين جائز عند عامة الفقهاء وعامة الصحابة إلا ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه لا يجوز ، وهو قول الرافضة ، ثم قال : روي عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري أنه قال [ ص: 121 ] أدركت سبعين بدريا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم يرون المسح على الخفين ، ولهذا رآه nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة من شرائط السنة والجماعة ، فقال : منها أن تفضل الشيخين ، وتحب الختنين ، وترى المسح على الخفين ، وأن لا تحرم نبيذ الجر يعني المثلث ، وروي عنه أنه قال : ما قلت بالمسح حتى جاءني مثل ضوء النهار ، فكان الجحود ردا على كبار الصحابة ، ونسبته إياهم إلى الخطأ فكان بدعة ، ولهذا قال الكرخي : أخاف الكفر على من لا يرى المسح على الخفين .
( ذكر ما يستنبط منه ) : فيه جواز البول بمشهد الرجل ، وإن كانت السنة الاستتار عنه ، وفيه المسح على الخفين جائز ، وقد مر الكلام فيه مستوفى في باب المسح على الخفين ، وفيه الإعجاب ببقاء حكم من الأحكام ، وهو يدل على عدم النسخ ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : وهذا الباب كالباب الذي قبله في أن الخف لو كان فيه قذر فحكمه حكم النعل . .