مطابقته للآية أوضح ما يكون، nindex.php?page=showalam&ids=14171والحميدي هو عبد الله بن الزبير بن عيسى ونسبته إلى أحد أجداده، وهو حميد بن زهير، nindex.php?page=showalam&ids=16008وسفيان هو ابن عيينة، nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو هو ابن دينار.
والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في الديات عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في التفسير عن عبد الجبار وفي القصاص عن nindex.php?page=showalam&ids=14061الحارث بن مسكين.
قوله: فمن عفي له من أخيه شيء " معناه قبول الدية في العمد، وقيل: فيمن قتل وله وليان فعفا أحدهما فللآخر أن يأخذ مقدار حصته من الدية، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: العفو في الآية يحتاج إلى تفسير، وذلك أن ظاهر العفو يوجب أن لا تبعة لأحدهما على الآخر، فما معنى الاتباع والإعفاء، فمعناه أن من عفي عنه الدم بالدية فعلى صاحب الدية اتباع أي مطالبة بالدية، وعلى القاتل أداء الدية إليه. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري: وأخوه هو ولي المقتول، وقيل له أخوه؛ لأنه لابسه من قبل أنه ولي الدم ومطالبه به، أو ذكره بلفظ الأخوة؛ ليعطف أحدهما على صاحبه بذكر ما هو ثابت بينهما من الجنسية والإسلام، وقال: إن عفا يتعدى بعن لا باللام، فما وجه قوله: "فمن عفا له"؟ قلت: يتعدى بعن إلى الجاني وإلى الذنب، فيقال: عفوت عن فلان وعن ذنبه، قال الله تعالى: عفا الله عنك " " وعفا الله عنها " فإذا تعدى إلى الذنب قيل: عفوت لفلان عما جنى، كما تقول: عفوت له ذنبه وتجاوزت له عنه، وعلى هذا ما في الآية كأنه قيل: فمن عفا له عن جنايته فاستغنى عن ذكر الجناية.
قوله: "شيء" أي من العفو، إنما قيل ذلك للإشعار بأن بعض العفو عن الدم أو عفو بعض الورثة يسقط القصاص، ولم يجب إلا الدية.
قوله: فاتباع بالمعروف " أي فليكن اتباع، أو فالأمر اتباع، وقد ذكرناه عن قريب.
قوله: "كما كتب" على من كان قبلكم، هم أهل التوراة والإنجيل.
قوله: فمن اعتدى بعد ذلك " أي بعد التخفيف وتجاوز ما شرع له من قتل غير القاتل، أو القتل بعد أخذ الدية، وهو معنى قوله: "قتل بعد قبول الدية" وهو على صيغة المعلوم من الماضي، وقع تفسيرا لقوله: فمن اعتدى ".
قوله: فله عذاب أليم " نوع من العذاب شديد الألم في الآخرة.